تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
* ( والولد رق إن كان أبواه كذلك ) * اتفاقا * ( فإن كانا لمالك ) * واحد * ( فالولد له ، ولو كان كل منهما لمالك فالولد بينهما نصفان ) * في المشهور ، لأنه نماء ملكهما لا مزية ، والفرق بينه وبين ولد الدواب حيث يكون ملكا لمالك الأم خاصة ثبوت النسب هنا دونها . وهو فرق ضعيف . وجعله الحلبي كولد الدوب في تبعية الأم ( 1 ) . * ( إلا أن يشترط أحدهما ) * لنفسه * ( أو يشترط ) * أحدهما * ( الأكثر ) * أي أكثر من النصف كالثلثين * ( فيلزم ) * لعموم : " المؤمنون عند شروطهم " ( 2 ) . * ( ويتبع في الحرية أحد أبويه ) * إن كان حرا ، لأن المعهود تغليب الحرية لكونها الأصل ، وللأخبار كصحيح جميل بن دراج سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل حر تزوج بأمة فجاءت بولد ، قال : يلحق الولد بأبيه ، قال : فعبد تزوج بحرة ، قال : يلحق الولد بأمه ( 3 ) وألحقه أبو علي بالأم دون العبد إلا مع اشتراط الحرية ( 4 ) لخبرين ضعيفين ، ولأنه نماؤها فيتبعها . * ( إلا أن يشترط المولى رقيته ) * في عقد النكاح * ( فيلزم ) * في المشهور ، لعموم : " المؤمنون عند شروطهم " ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطأها كانت جاريته وولدها منه مدبرين ، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك ( 5 ) . وهو ضعيف ، والشرط في الحقيقة على الغير ، فإن الولد غير ، وقد حكم بحريته بدون الشرط ، فلا معنى لرقيته بالشرط مع رجحان الحرية ، ولذا تردد فيه المحقق ( 6 ) .
هامش
( 1 ) لم نجد التصريح به في كلامه ، وإن نسبه إليه في المسالك أيضا ج 8 ص 9 ، أنظر الكافي في الفقه : ص 296 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ذيل الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 529 ب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 . ( 4 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 263 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 530 ب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 10 . ( 6 ) المختصر النافع : ص 183 .