* ( والولد رق إن كان أبواه كذلك ) * اتفاقا * ( فإن كانا لمالك ) * واحد
* ( فالولد له ، ولو كان كل منهما لمالك فالولد بينهما نصفان ) * في المشهور ،
لأنه نماء ملكهما لا مزية ، والفرق بينه وبين ولد الدواب حيث يكون ملكا لمالك
الأم خاصة ثبوت النسب هنا دونها . وهو فرق ضعيف .
وجعله الحلبي كولد الدوب في تبعية الأم ( 1 ) . * ( إلا أن يشترط أحدهما ) *
لنفسه * ( أو يشترط ) * أحدهما * ( الأكثر ) * أي أكثر من النصف كالثلثين
* ( فيلزم ) * لعموم : " المؤمنون عند شروطهم " ( 2 ) .
* ( ويتبع في الحرية أحد أبويه ) * إن كان حرا ، لأن المعهود تغليب الحرية
لكونها الأصل ، وللأخبار كصحيح جميل بن دراج سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل
حر تزوج بأمة فجاءت بولد ، قال : يلحق الولد بأبيه ، قال : فعبد تزوج بحرة ، قال :
يلحق الولد بأمه ( 3 ) وألحقه أبو علي بالأم دون العبد إلا مع اشتراط الحرية ( 4 )
لخبرين ضعيفين ، ولأنه نماؤها فيتبعها .
* ( إلا أن يشترط المولى رقيته ) * في عقد النكاح * ( فيلزم ) * في المشهور ،
لعموم : " المؤمنون عند شروطهم " ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير لو أن
رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطأها كانت جاريته وولدها منه مدبرين ،
كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك ( 5 ) . وهو
ضعيف ، والشرط في الحقيقة على الغير ، فإن الولد غير ، وقد حكم بحريته بدون
الشرط ، فلا معنى لرقيته بالشرط مع رجحان الحرية ، ولذا تردد فيه المحقق ( 6 ) .
هامش
( 1 ) لم نجد التصريح به في كلامه ، وإن نسبه إليه في المسالك أيضا ج 8 ص 9 ، أنظر الكافي في
الفقه : ص 296 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ذيل الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 529 ب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 .
( 4 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 263 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 530 ب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 10 .
( 6 ) المختصر النافع : ص 183 .