تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
الدخول سقط نصف المهر الذي ضمنه السيد ) * بالتصريح بالضمان أو بالإذن في النكاح ، لكونه مضمنا له عليه ، لأنه انفساخ قبل الدخول باختيارها مع من عليه المهر ، فيكون كالمخالعة قبل الدخول . * ( أو ) * سقط * ( جميعه ) * لأنه فسخ من قبلها من دون اختيار للزوج ، وهو مسقط للمهر وإن ضمنه غيره . * ( فإن اشترته بالمهر المضمون بطل الشراء إن أسقطنا الجميع حذرا من الدور ) * أي لزوم البطلان من الصحة * ( إذ سقوط العوض بحكم الفسخ يقتضي عراء البيع ) * أي خلوه ، والمعروف العرى بضم العين وسكون الراء ، وأما العراء فهو الفضاء لا ساتر به من نبات ، وبالقصر الناحية * ( عن العوض ) * وصحة البيع تقتضي سقوط العوض ، فصحته يقتضي عريه عن العوض ، وهو يقتضي بطلانه . وإن أسقطنا النصف خاصة بطل في النصف ، وأما إذا اشترته في الذمة بما يساوي المهر ثم تقاصا فلا يبطل . * ( ولو اشترته به ) * أي بالمهر المضمون * ( بعد الدخول صح ) * لاستقرار المهر به ، فلا يسقط بالانفساخ ليؤدي إلى فساد البيع ، سواء كان ثبوت المهر أصالة في ذمة العبد ثم في ذمة المولى بالضمان عنه أم في ذمته ابتداء ، فإن المضمون في ذمة الضامن ، فلا يرد أنها إذا ملكته لم يكن لها في ذمته شئ ، فكذا في ذمة الضامن لكونه فرعه . * ( ولو جوزنا إذن المولى ) * في نكاح العبد * ( بشرط ثبوت المهر في ذمة العبد ) * لأن ذمته مما يقبل الشغل ، لأنها يشتغل بعوض المتلفات ، وإن كان بدون الشرط في كسبه ، أو ذمة المولى ، أو قلنا بتعلقه بذمته مع الاطلاق فاشترته به بناء على أن ذمته مشغولة بحق المولى ، فما فيها كأنه في ذمته * ( بطل العقد ) * أي البيع قبل الدخول وبعده * ( لأن تملكها له يستلزم براءة ذمته ) * من المهر ، إذ لا يثبت على المال مال * ( فيخلو البيع عن العوض ) * . ويحتمل عدم جواز الشرط ، لأن ذمته مشغولة بحق المولى ، فلا تشغل بغيره إلا فيما دل عليه الدليل من عوض المتلفات . ويندفع بأنها إنما لا تشغل بغيره لمكان حق المولى ، فإذا شغلها المولى انتفى المانع .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 303 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي