تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وقع تبعه المهر ولم يلزم المولى حينئذ وأنها رضيت بكونه في ذمة العبد ، وفيهما منع ظاهر . * ( ولو تعدد المالك افتقر إلى إذن الجميع قبل العقد أو إجازتهم بعده ) * ثم ذكر ما يخالف حكمه بأن على المولى مع إذنه مهر العبد ونفقة زوجته من الاحتمالات ، فقال : * ( ويحتمل ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد ) * المتجدد . * ( و ) * منه * ( ربح تجارته ) * فيصرف ما يكسبه كل يوم في نفقتها ، فما فضل يعطي من المهر حتى إذا وفي المهر أعطى الفاضل لمولاه ، ولا يدخل لنفقة اليوم الآتي ، فإن نفقة كل يوم إنما يتعلق بكسبه ، وقد مضى دليل هذا الاحتمال . * ( و ) * على هذا * ( لا يضمن السيد ) * شيئا من النفقة أو المهر إن أعوز الكسب ، لأنهما لم يتعلقا بذمته ، بل بمال معين له ، كما أن أرش الجناية يتعلق برقبة المملوك لا بذمة المولى . * ( بل يجب ) * عليه * ( أن يمكنه من الاكتساب ) * بما يفي بالمهر والنفقة ، أو بالنفقة خاصة إن وفى المهر . * ( فإن ) * منعه من الاكتساب بأن * ( استخدمه يوما ) * أو أياما * ( فأجرة المثل ) * تلزمه ، لأنه في ذلك * ( كالأجنبي ) * فيلزمه ما هو عوض الخدمة . ويحتمل أن لا يلزمه إلا أقل الأمرين من الأجرة والكسب ، لأن الأجرة إن كانت أقل فهو إنما استوفى منه الخدمة التي لا يزيد عوضها عليها فلا يلزمه غيرها ، وإن كان الكسب أقل فهو إنما فوت عليه وعلى زوجته الكسب ، ولم يكن عليه ابتداء إلا التخلية بينه وبين الكسب ، وإنما كانت تستحق المهر والنفقة منه فلا يلزمه إلا عوضه . ويحتمل أن يكون عليه عوض الكسب مطلقا ، لأن منافعه مملوكة له ، وإن وجب عليه التمكين من الكسب فلا عوض عليه في استيفائها ، وإنما عليه عوض الكسب ، لأنه بمنزلة حق الزوجة . * ( ويحتمل ) * قويا أن لا يلزمه إلا * ( أقل الأمرين من كسبه ونفقة يومه ) * إن وفى المهر ، لما عرفت من أن الفاضل من الكسب حينئذ له ، وأنه إنما يجب عليه