تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
بينهما ( 1 ) . وهو يشملهما . ولأن للأمة بضعا مملوكا للمولى ، فلا يجوز تمليكه لغيره بغير إذنه بخلاف العبد . وهو لا يفيد البطلان ، على أنك قد عرفت وجود القول والرواية بجواز التمتع بأمة المرأة بدون إذنها . وفي النهاية ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والتهذيب ( 4 ) : إن من عقد على أمة الغير بغير إذنه فنكاحه باطل ، فإن رضى المولى كان رضاه كالعقد المستأنف . والظاهر موافقة المشهور ، وأن البطلان بمعنى التزلزل كما في النكت ( 5 ) والمختلف ( 6 ) . أو البطلان إن لم يرض المولى . وقد أبقى في الشرائع ( 7 ) على ظاهره ، بمعنى أن الرضا بمنزلة التحليل . * ( وعلى المولى مع إذنه ) * في النكاح ابتداء * ( مهر ) * الزوجة اللازم في ذمة * ( العبد ونفقة زوجته ) * لأنهما من لوازم الزوجية والعبد لا يملك شيئا ، وقد تقدم الخلاف فيهما * ( وله مهر أمته ) * فإنها لا تملك شيئا ، ولأنه عوض بضعها المملوك له . * ( وإجازة ) * المولى * ( عقد العبد كالإذن المبتدأ في النفقة ) * لأنها تجب يوما يوما ، فهو بالنسبة إلى المتجدد كالإذن المبتدأ من غير فرق ، ولأنها تلزم كل يوم ، فإنها لا تعيش بلا نفقة ولا ملك للعبد ، فلو لم نوجبها على المولى بقيت بلا نفقة ، مع عدم الفرق في مال المولى بين كسبه وغيره . * ( وفي ) * كونها كالإذن المبتدأ في لزوم * ( المهر ) * عليه * ( إشكال ) * من أن الإجازة مصححة أو كاشفة عن الصحة . وأيضا من أنها إذن والإذن فيه إذن في لوازمه ، وأن المهر لازم للعقد الصحيح والعبد لا يملك شيئا . ومن ( 8 ) أن العقد لما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 523 ب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 2 ) النهاية : ج 2 ص 339 و 340 . ( 3 ) المهذب : ج 2 ص 216 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 348 ذيل الحديث 1423 . ( 5 ) النكت بهامش : ج 2 ص 339 - 340 . ( 6 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 252 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 309 . ( 8 ) لم يرد " من " في ن .