* ( ولو أيسر بعد نكاح الأمة ) * أو زال عنه خوف العنت لم ينفسخ النكاح ،
ولم يحرم عليه استدامته ، و * ( لم تحرم الأمة ) * عليه بشئ من وجوه الاستمتاع ،
للأصل من غير معارض ، ومفارقة الاستدامة للابتداء كثيرا حتى لو طلقها رجعيا
جاز له الرجوع . وخالف بعض العامة فأبطل نكاحها ( 1 ) .
* ( ولا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا نكاحا ) * لأنفسهما بل ولغيرهما
على قول * ( بدون إذن المالك ) * ذكرا أو أنثى أو وليه إن نقص .
* ( فإن فعل أحدهما ) * النكاح لنفسه * ( بدونه ) * أي الإذن * ( وقف على
الإجازة على رأي ) * الأكثر ، وحكى عليه في العبد الاجماع في الخلاف ( 2 ) ويدل
عليه ما تقدم في الفضولي ، وبه هنا بخصوصه أخبار كثيرة ، كحسنة زرارة عن
الباقر ( عليه السلام ) ( 3 ) وقد تقدمت .
وأبطله من أبطل الفضولي إلا الشيخ في الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) فقد استثنى
منه نكاح العبد بدون إذن سيده كما قدمناه ، وتقدم أن ابن أبي حمزة يبطل الفضولي
إلا في مواضع منها عقد العبد لنفسه ( 6 ) .
ووافقهما ابن إدريس في إبطال نكاح الأمة مع إيقافه الفضولي على
الإجازة ( 7 ) للنهي المفسد . وضعفه ظاهر . وللنص في بعض الأخبار على البطلان ( 8 ) .
وفي بعض على أنه زنا ( 9 ) . وهي مع التسليم محمولة على ما إذا لم يجز . بخلاف
العبد ، لورود الأخبار بإيقاف نكاحه من صحيح وغيره ، والتنصيص في بعضها على
عدم حرمته ، وأنه لم يعص الله . وفي حسنة زرارة المتقدمة أنه سأل الباقر ( عليه السلام )
عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، فقال : ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق
هامش
( 1 ) المجموع : ج 16 ص 238 .
( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 267 المسألة 18 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 523 ب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 4 ) الخلاف : ج 4 ص 257 المسألة 11 .
( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 166 .
( 6 ) الوسيلة : ص 300 .
( 7 ) السرائر : ج 2 ص 596 .
( 8 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 306 ح 7 و 8 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 527 ب 29 من أبواب نكاح العبيد والإماء .