تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
* ( ولو أيسر بعد نكاح الأمة ) * أو زال عنه خوف العنت لم ينفسخ النكاح ، ولم يحرم عليه استدامته ، و * ( لم تحرم الأمة ) * عليه بشئ من وجوه الاستمتاع ، للأصل من غير معارض ، ومفارقة الاستدامة للابتداء كثيرا حتى لو طلقها رجعيا جاز له الرجوع . وخالف بعض العامة فأبطل نكاحها ( 1 ) . * ( ولا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا نكاحا ) * لأنفسهما بل ولغيرهما على قول * ( بدون إذن المالك ) * ذكرا أو أنثى أو وليه إن نقص . * ( فإن فعل أحدهما ) * النكاح لنفسه * ( بدونه ) * أي الإذن * ( وقف على الإجازة على رأي ) * الأكثر ، وحكى عليه في العبد الاجماع في الخلاف ( 2 ) ويدل عليه ما تقدم في الفضولي ، وبه هنا بخصوصه أخبار كثيرة ، كحسنة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) ( 3 ) وقد تقدمت . وأبطله من أبطل الفضولي إلا الشيخ في الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) فقد استثنى منه نكاح العبد بدون إذن سيده كما قدمناه ، وتقدم أن ابن أبي حمزة يبطل الفضولي إلا في مواضع منها عقد العبد لنفسه ( 6 ) . ووافقهما ابن إدريس في إبطال نكاح الأمة مع إيقافه الفضولي على الإجازة ( 7 ) للنهي المفسد . وضعفه ظاهر . وللنص في بعض الأخبار على البطلان ( 8 ) . وفي بعض على أنه زنا ( 9 ) . وهي مع التسليم محمولة على ما إذا لم يجز . بخلاف العبد ، لورود الأخبار بإيقاف نكاحه من صحيح وغيره ، والتنصيص في بعضها على عدم حرمته ، وأنه لم يعص الله . وفي حسنة زرارة المتقدمة أنه سأل الباقر ( عليه السلام ) عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، فقال : ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق
هامش
( 1 ) المجموع : ج 16 ص 238 . ( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 267 المسألة 18 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 523 ب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 4 ) الخلاف : ج 4 ص 257 المسألة 11 . ( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 166 . ( 6 ) الوسيلة : ص 300 . ( 7 ) السرائر : ج 2 ص 596 . ( 8 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 306 ح 7 و 8 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 527 ب 29 من أبواب نكاح العبيد والإماء .