الأخبار ( 1 ) الدالة عليه . وقوى في المبسوط الصحة ( 2 ) . ويحتمل قيام إذن الولي مقام
إذنها . وإن أوقفناه على الإذن احتمل إذن الولي إلى أن تبلغ ، ثم إذا بلغت كان لها
الخيار أو لم يكن . والوقف على بلوغها وإذنها ، وهو ظاهر العبارة . ويحتمل الأول
تنزيلا للولي منزلتها .
* ( ولا يشترط ) * في صحة العقد * ( إسلام الأمة وإن كان الزوج مسلما
في المتعة عندنا ، ومطلقا عند آخرين ) * وهم المجوزون لنكاح الكتابية مطلقا ،
ولا يجوز عند آخرين مطلقا .
* ( وللعبد ) * المسلم * ( أن ينكح الكتابية إن جوزناه للمسلم ) * مطلقا
أو متعة * ( وكذا للكتابي أن يتزوج بالأمة الكتابية ) * بمعنى أن لمولاها إذنها
في نكاحه .
* ( وفي اشتراط عدم الطول ) * لنكاح الحرة * ( وخوف العنت ) * في جواز
نكاح الحر للأمة * ( خلاف ) * تقدم . * ( فإن شرطناهما و ) * ما * ( قدر ) * إلا
* ( على حرة رتقاء ) * لا يمكن علاجها * ( أو غائبة غيبة بعيدة ) * أو في حكمها
مما يمنعه من وطئها * ( أو كتابية أو من غلت في المهر إلى حد الإسراف ) *
بالنسبة إليه * ( جاز نكاح الأمة ) * لتحقق الشرطين ، لعدم اندفاع العنت بالوطء في
دبر الرتقاء إن جوزناه أو تفخيذها ، لأنه غير المقصود طبعا وشرعا ، إلا أن يقدر
زوال العنت به ، ولا بوجود زوجة لا يمكنه وطؤها لبعدها ونحوه إن لم يمكنه
إتيانها أو الإتيان بها أو أمكن بمشقة لا يحتمل عادة ، ولا بوجود من لا ترضى من
المهر بما يقدر عليه ، أو لا ترضى إلا بما يجحف بماله وإن لم يزد على مهر مثلها
وكان من شأنه التزوج بمثلها ، أو لا ترضى إلا بأضعاف مهر مثلها ، لحصول المشقة
بالغبن الفاحش وإن لم يجحف بماله .
وأما الكتابية فإن حرمناها مطلقا فالأمر ظاهر ، وإلا فالقدرة عليها لا يمنع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 392 ب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 214 .