أو أجل الأخت إن نكحها متعة * ( والعدة ) * من الغير أو عدة الأخت منه .
وربما قيل بالجواز إن وفت ، بناء على أنها الآن ليست زوجته كما يجوز
استئجار من استؤجر للحج في قابل له في السنة .
* ( الثالث : لو مات ) * الزوج العاقد عليها على مدة مفصولة * ( فيما بينهما
احتمل بطلان العقد ) * رأسا ، إذ لو صح لترتب أثره عليه ، ولا يترتب الأثر هنا إلا
عند حضور المدة ولم تحضر * ( فلا مهر ) * لها * ( ولا عدة ) * عليها * ( ولا
ميراث ) * لها * ( إن أوجبناه ) * للمتعة * ( مطلقا أو مع الشرط ) * ولا تحرم على
أبي العاقد وابنه . وبالجملة فهي بمنزلة الأجنبية التي لم يعقد عليها .
* ( و ) * احتمل * ( عدمه ) * أي البطلان من وقوع العقد صحيحا ، ولذا حرمت
على الغير وحرمت عليه أمها أبدا وأختها جمعا ، وأثره حلية الاستمتاع إذا حضر
الوقت . وهو مترتب عليه من حينه ، كما أن المستأجر للحج في قابل يصح إجارته ،
والموت إنما أثر في الاستمرار ، وشرط الاستمتاع وهو حضور الوقت * ( فيثبت
النقيض ) * لكل من المذكورات . وفي ثبوت المهر نظر ظاهر ، ويمكن أن اجتزء
بظهوره عن التصريح ، فيكون المراد أنه يثبت النقيض لكل ماله أن يثبت .
* ( المقصد الثاني ) *
* ( في نكاح الإماء ) *
أي وطئهن * ( وإنما يستباح بأمرين العقد ) * دائما أو منقطعا * ( والملك ) *
للعين أو البضع .
* ( فهنا فصول ) * أربعة ، فصلان منها فيما يختص بالعقد ، وفصل فيما يختص
بالملك ، ورابع في المسائل المتفرقة التي فيهما .
* ( الأول ) * في * ( العقد ) *
* ( و ) * لا خلاف في أنه * ( ليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد ) * فإن العقد