تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
أو أجل الأخت إن نكحها متعة * ( والعدة ) * من الغير أو عدة الأخت منه . وربما قيل بالجواز إن وفت ، بناء على أنها الآن ليست زوجته كما يجوز استئجار من استؤجر للحج في قابل له في السنة . * ( الثالث : لو مات ) * الزوج العاقد عليها على مدة مفصولة * ( فيما بينهما احتمل بطلان العقد ) * رأسا ، إذ لو صح لترتب أثره عليه ، ولا يترتب الأثر هنا إلا عند حضور المدة ولم تحضر * ( فلا مهر ) * لها * ( ولا عدة ) * عليها * ( ولا ميراث ) * لها * ( إن أوجبناه ) * للمتعة * ( مطلقا أو مع الشرط ) * ولا تحرم على أبي العاقد وابنه . وبالجملة فهي بمنزلة الأجنبية التي لم يعقد عليها . * ( و ) * احتمل * ( عدمه ) * أي البطلان من وقوع العقد صحيحا ، ولذا حرمت على الغير وحرمت عليه أمها أبدا وأختها جمعا ، وأثره حلية الاستمتاع إذا حضر الوقت . وهو مترتب عليه من حينه ، كما أن المستأجر للحج في قابل يصح إجارته ، والموت إنما أثر في الاستمرار ، وشرط الاستمتاع وهو حضور الوقت * ( فيثبت النقيض ) * لكل من المذكورات . وفي ثبوت المهر نظر ظاهر ، ويمكن أن اجتزء بظهوره عن التصريح ، فيكون المراد أنه يثبت النقيض لكل ماله أن يثبت .
* ( المقصد الثاني ) * * ( في نكاح الإماء ) * أي وطئهن * ( وإنما يستباح بأمرين العقد ) * دائما أو منقطعا * ( والملك ) * للعين أو البضع . * ( فهنا فصول ) * أربعة ، فصلان منها فيما يختص بالعقد ، وفصل فيما يختص بالملك ، ورابع في المسائل المتفرقة التي فيهما . * ( الأول ) * في * ( العقد ) * * ( و ) * لا خلاف في أنه * ( ليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد ) * فإن العقد
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 294 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي