تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
لا يفيد إلا ملك البضع ، وهو ملك له بملك الرقبة ، وهو أقوى ، كما لا يجوز لمالك رقبة عبد أو أرض أن يستأجرها . * ( ولو ملك منكوحته انفسخ العقد ) * إذ لا حكم للضعيف إذا جاء القوي . وأما ملك العين المستأجرة فإنما يبطل استحقاق الأجرة دون الإجارة ، على أن المستأجر يملك المنافع والزوج إنما يملك الانتفاع ، ولذا لو وطئت الزوجة شبهة لم يكن له مهرها . * ( ولا للحرة ) * ولا للأمة إن ملكت أن * ( تنكح عبدها ) * أي يطأها عبدها * ( لا بالعقد ) * إذ ربما تعارضت حقوق الملك والزوجية . * ( ولا بالملك ، ولو ملكت زوجها انفسخ النكاح ) * فإن أعتقته جاز لها أن تنكحه بعقد جديد . * ( وإنما يحل العقد على مملوكة الغير بشرط إذنه ) * ذكرا كان أم أنثى ، بالدوام أو المتعة ، لأنها بمنافعها مملوكة له لا يجوز لغيره التصرف فيها إلا بإذنه ، وللنصوص من الكتاب والسنة وقد سبق ، وسيأتي الخلاف في التمتع بأمة المرأة . * ( و ) * بشرط * ( إذن الحرة إن كانت تحته ) * بلا خلاف كما في التذكرة ( 1 ) وفي المبسوط الاجماع على بطلان نكاح الأمة على الحرة ( 2 ) ولعل المراد إذا لم تأذن ، لما في الخلاف من الاجماع على الصحة مع الإذن ( 3 ) . * ( وإن كانت رتقاء أو كتابية أو غائبة أو هرمة أو صغيرة أو مجنونة أو متمتعا بها ) * وبالجملة من كانت تحته حرة ولو متعة أو كتابية دائمة أو متعة أو كانت مما لا يمكن التمتع بها رأسا أو من بعض الوجوه فلا يصح له التزوج بالأمة * ( ما لم ) * تأذن الحرة أو * ( يطلقها ) * بائنا أو رجعيا وانقضت العدة ، أو يفارقها بغيره ، لعموم النص ( 4 ) والفتوى ، وإن قلنا على اشتراط خوف العنت بجواز نكاحها لمن تحته حرة لا يمكنه الاستمتاع بها ، لكنها إن كانت صغيرة فلا شبهة في أنه لا يعتبر إذنها في صغرها . فإن قلنا بالبطلان إذا وقع بلا إذن ، توجه البطلان هنا ، لعموم
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 642 س 3 . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 215 . ( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 315 المسألة 87 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 394 ب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها .