تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
* ( وإن كان دخل انتظرت ) * أقرب الأجلين من * ( العدة أو المدة ، فإن خرجت إحداهما قبل إسلامه بطل العقد وعليه المهر ) * بالدخول ، إما التمام لكون ما نقص من استيفاء المدة من قبله ، أو البعض لصدق أنها لم تف له بتمام المدة وإن كان امتناعها شرعيا . * ( وإن ) * أسلم وقد * ( بقيتا فهو أملك ) * لها . * ( ولو كانت وثنية فأسلم أحدهما ) * كان الحكم كحكم الكتابية إذا أسلمت دونه ، فإن كان الاسلام * ( بعد الدخول وقف ) * النكاح * ( على انقضاء العدة أو المدة فأيتهما خرجت ) * مع كفر الآخر * ( ثبت المهر ) * كلا إن كان هو المسلم ، وإلا فكلا أو بعضا * ( وانفسخ النكاح ) * وإن أسلم الآخر وقد بقيتا فهو أملك . * ( ولو أسلم وعنده حرة وأمة ) * متعتين أو بالتفريق ( 1 ) * ( ثبت عقد الحرة ووقف عقد الأمة على رضاها ) * .
* ( فروع ) * ثلاثة : * ( الأول : لا ينقص المهر بالمنع عن بعض ) * وجوه * ( الاستمتاع لعذر كالحيض ) * المانع من الوطء خاصة ، لبقاء الاستمتاع بغيره ، ولاستثنائه في الأخبار ( 2 ) واستشكل فيه في التحرير ( 3 ) من ذلك . ومن نقصان الاستمتاع ، وعدم صحة الأخبار . * ( ولو منع ) * العذر * ( عن الجميع كل المدة كالمرض المدنف ) * أي المثقل لها * ( فكذلك ) * لا ينقص مهرها * ( على إشكال ) * من انتفاء الاستيفاء رأسا وهو أحد العوضين فانتفى الآخر كسائر المعاوضات ، والفرق بينه وبين الحيض بأنه عادي ، فأيامه في حكم المستثناة في العقد ، بخلاف غيره . ومن أنها
هامش
( 1 ) زاد في ن : " أو بالتفريق وكانتا كتابيتين أو أسلمتا أو بالتفريق " . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 481 ب 27 من أبواب المتعة . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 27 س 4 .