وسلار ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) والحسن ( 3 ) تعتد بشهرين وخمسة أيام ، لأن عليها نصف ما
على الدائمة في حياة الزوج ، فكذا بعد موته ، ولمرسل الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 )
وهما ضعيفان جدا .
* ( و ) * تعتد * ( بأبعد الأجلين ) * عن القولين * ( مع الحمل ، و ) * المشهور أن
عدة الأمة في الوفاة نصف عدة الحرة مطلقا ، دائمة كانت أم متعة ، فهي تعتد
* ( بشهرين وخمسة أيام ) * إن كانت حائلا * ( أو بأبعدهما إن كانت حاملا ) *
ويشهد به الأخبار ( 5 ) المنصفة لعدتها من غير تفصيل ، وأن التنصيف في الدوام
يوجبه في المتعة بطريق الأولى ، لضعفها ، وضعف عدتها .
وعند ابن إدريس ( 6 ) والمصنف في المختلف ( 7 ) أنها كالحرة ، لصحيح زرارة
سأل الباقر ( عليه السلام ) ما عدة المتمتعة إذ مات الذي تمتع بها ؟ فقال : أربعة أشهر وعشرا ،
فقال : يا زرارة كل الناكح إذا مات الرجل فعلى المرأة ، حرة كانت أو أمة ، وعلى
أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين ، فالعدة أربعة أشهر
وعشرا ( 8 ) . وسيأتي بقية الكلام فيها .
* ( ولو أسلم المشرك ) * كتابيا أو وثنيا * ( عن كتابية فما زاد بالعقد
المنقطع ثبت ) * النكاح وإن فسد عنده * ( وإن لم يدخل ) * لأنه نكاح صحيح
عندنا ، وللمسلم التمتع بالكتابية ابتداء ، فاستدامة أولى .
* ( ولو أسلمت قبله بطل ) * النكاح * ( إن لم يكن دخل ) * لأنها لا عدة لها
لينتظر إسلام الزوج ، ولا مهر لها لأن الفسخ منها .
هامش
( 1 ) المراسم : ص 165 .
( 2 ) الإنتصار : ص 114 .
( 3 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 234 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 473 ب 42 من أبواب العدد ح 8 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 6 - 8 .
( 6 ) السرائر : ج 2 ص 735 .
( 7 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 508 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 484 ب 52 من أبواب العدد ح 2 .