تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
وسلار ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) والحسن ( 3 ) تعتد بشهرين وخمسة أيام ، لأن عليها نصف ما على الدائمة في حياة الزوج ، فكذا بعد موته ، ولمرسل الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) وهما ضعيفان جدا . * ( و ) * تعتد * ( بأبعد الأجلين ) * عن القولين * ( مع الحمل ، و ) * المشهور أن عدة الأمة في الوفاة نصف عدة الحرة مطلقا ، دائمة كانت أم متعة ، فهي تعتد * ( بشهرين وخمسة أيام ) * إن كانت حائلا * ( أو بأبعدهما إن كانت حاملا ) * ويشهد به الأخبار ( 5 ) المنصفة لعدتها من غير تفصيل ، وأن التنصيف في الدوام يوجبه في المتعة بطريق الأولى ، لضعفها ، وضعف عدتها . وعند ابن إدريس ( 6 ) والمصنف في المختلف ( 7 ) أنها كالحرة ، لصحيح زرارة سأل الباقر ( عليه السلام ) ما عدة المتمتعة إذ مات الذي تمتع بها ؟ فقال : أربعة أشهر وعشرا ، فقال : يا زرارة كل الناكح إذا مات الرجل فعلى المرأة ، حرة كانت أو أمة ، وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين ، فالعدة أربعة أشهر وعشرا ( 8 ) . وسيأتي بقية الكلام فيها . * ( ولو أسلم المشرك ) * كتابيا أو وثنيا * ( عن كتابية فما زاد بالعقد المنقطع ثبت ) * النكاح وإن فسد عنده * ( وإن لم يدخل ) * لأنه نكاح صحيح عندنا ، وللمسلم التمتع بالكتابية ابتداء ، فاستدامة أولى . * ( ولو أسلمت قبله بطل ) * النكاح * ( إن لم يكن دخل ) * لأنها لا عدة لها لينتظر إسلام الزوج ، ولا مهر لها لأن الفسخ منها .
هامش
( 1 ) المراسم : ص 165 . ( 2 ) الإنتصار : ص 114 . ( 3 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 234 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 473 ب 42 من أبواب العدد ح 8 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 6 - 8 . ( 6 ) السرائر : ج 2 ص 735 . ( 7 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 508 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 484 ب 52 من أبواب العدد ح 2 .