ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت الميراث كان ، وإن لم تشترط لم يكن ( 1 ) . ولقول
الصادق ( عليه السلام ) في صحيح محمد بن مسلم : وإن اشترطت الميراث فهما على
شرطهما ( 2 ) . وهو قوي نظرا إلى الأخبار ، ولكنه قليل النظير . وعلى بطلان الشرط
فهل يبطل العقد ؟ قولان .
* ( ومع الدخول وانقضاء المدة تعتد بحيضتين ) * إن حاضت وفاقا
للشيخ ( 3 ) ومن بعده ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في حسنة إسماعيل بن الفضل : وعدتها
حيضتان ( 4 ) . ونحوه روى العياشي عن أبي بصير عن الباقر ( عليه السلام ) ( 5 ) . ولقول
الباقر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : عدة المطلقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلقة عليها نصف
ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة ( 6 ) مع الأخبار الناصة على
أن عدة الأمة حيضتان ( 7 ) . وفيه : أن الظاهر منه النصف إن اعتدت بالأشهر .
وعند الحسن حيضة ( 8 ) لقول الصادق ( عليه السلام ) في حسن زرارة : إن كانت تحيض
فحيضة ( 9 ) . وفي خبر عبد الله بن عمرو : خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة ( 10 ) .
وفي خبر ليث المرادي : حيضة ( 11 ) . وقول الرضا ( عليه السلام ) في صحيح البزنطي : قال
أبو جعفر ( عليه السلام ) : عدة المتعة حيضة ( 12 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 485 ب 32 من أبواب المتعة ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 486 ب 32 من أبواب المتعة ح 5 .
( 3 ) النهاية : ج 2 ص 383 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 447 ب 4 من أبواب المتعة ح 8 .
( 5 ) العياشي : ج 1 ص 233 ح 86 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 485 ب 53 من أبواب العدد ح 2 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 484 ب 52 من أبواب العدد .
( 8 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 232 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 473 ب 22 من أبواب المتعة ح 1 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 473 - 474 ب 22 من أبواب المتعة ح 4 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 470 ب 40 من أبواب العدد ح 6 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 474 ب 22 من أبواب المتعة ح 6 .