وعند الصدوق في المقنع : حيضة ونصف ( 1 ) لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح
عبد الرحمان بن الحجاج : وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل
ما يجب على الأمة ( 2 ) .
وعند المفيد وابني زهرة وإدريس طهران ( 3 ) وهو اختيار المختلف ( 4 ) لأخبار
الحيضة ، فإنه إذا كملت حيضة فقد مضى عليها طهران ، أحدهما قبلها ، والآخر
بعدها ، إذ يكفي منهما لحظة ، وضعفه ظاهر . ولما تقدم من النص على أن عليها
ما على الأمة . مع حسنة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : وإن كان حر تحته أمة فطلاقها
تطليقتان وعدتها قرآن ( 5 ) . وسيأتي الدلالة على كون القرء بمعنى الطهر . وللاحتياط ،
ولأن فيه جمعا بين الأقوال [ والأخبار ] ( 6 ) لكن اعتبار الحيضتين أحوط .
* ( وإن لم تحض وهي من أهله فبخمسة وأربعين يوما ) * قولا واحدا ،
وبه صحيح البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : عدة المتعة حيضة ،
وقال : خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه ( 7 ) . وغيره ، ولا فرق فيها بين الحرة
والأمة .
* ( و ) * تعتد * ( من الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام ) * إن كانت حرة حائلا
* ( وإن لم يدخل ) * بها وفاقا للأشهر لعموم الآية ( 8 ) وللأخبار ( 9 ) وعند المفيد ( 10 )
هامش
( 1 ) المقنع : ص 114 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 474 ب 22 من أبواب المتعة ح 5 .
( 3 ) المقنعة : ص 536 . والغنية : ص 359 . والسرائر : ج 2 ص 625 .
( 4 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 232 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 469 ب 40 من أبواب العدد ح 1 .
( 6 ) لم يرد في " ن " .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 474 ب 22 من أبواب المتعة ح 6 .
( 8 ) البقرة : 234 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 484 ب 52 من أبواب العدد .
( 10 ) المقنعة : ص 536 .