تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
لم يؤثر الاشتراط ، وما سيأتي من خبري البزنطي ومحمد بن مسلم . وأثبته القاضي ( 1 ) مطلقا ، لعموم نصوص الإرث ( 2 ) وضعف الخبرين عن التخصيص ، وقد عرفت عدم الانحصار فيهما . وأثبته المرتضى إلا مع شرط السقوط ( 3 ) جمعا بين الآية ( 4 ) وكون المؤمنين عند شروطهم ( 5 ) . وفيه : أن أحدا من الوراث لا يحرم الميراث بالشرط . وجمعا بينهما وبين الخبرين . ولا يساعده لفظهما . وللأخبار الآمرة باشتراطه . ولا دلالة على التوقف عليه ، فإن فيها ما ينتفي مطلقا ، ولعل اشتراط ما فيها عليها ، لأن النساء لا يعلمن غالبا أحكام المتعة ، فينبغي أن يشترط عليهن ليتحقق منهن الرضا بها وبأحكامها . ولقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر محمد بن مسلم : إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ( 6 ) . وحمل على عدم اشتراط الأجل . ولا ينافيه السؤال عن المتعة ، ولا قوله بعده : " وإنما الشرط بعد النكاح " إذ لا فرق بين الأجل والميراث في أنهما إنما يعتبران إذا شرطا في العقد فلا بد من الحمل على ما بعد أحد طرفي العقد . * ( ولو شرطاه ) * أي التوارث * ( فالأقوى بطلان الشرط ) * وفاقا للحلبي ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) لأن الإرث ليس مما يثبت بالشرط بين من لا توارث بينهما ، لأن الشرط في حق الغير وهو الوارث ، وللخبرين . وأثبته مع الشرط الشيخ ( 9 ) وابن حمزة ( 10 ) والراوندي والمحقق في النافع ( 11 ) لقول الرضا ( عليه السلام ) في حسنة البزنطي وصحيحته في تزويج المتعة : نكاح بميراث ،
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 ص 240 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 510 ب 1 من أبواب ميراث الأزواج . ( 3 ) الإنتصار : ص 114 . ( 4 ) النساء : 12 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ح 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 486 ب 32 من أبواب المتعة ح 2 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 298 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 624 . ( 9 ) النهاية : ج 2 ص 381 . ( 10 ) الوسيلة : ص 309 . ( 11 ) المختصر النافع : ص 182 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 288 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي