السيد ( 1 ) وحكى عن غرية المفيد ( 2 ) لعموم الآية ( 3 ) قيل : المراد ما للقذف ( 4 ) لأن
الظاهر الاتفاق على انتفاء الولد بالنفي من غير لعان . وكلام الجامع ( 5 ) صريح في
وقوعه للنفي .
* ( ويقع ) * بها * ( الظهار على رأي ) * الأكثر ، [ ومنهم ابن إدريس في بعض
فتاويه ] ( 6 ) لعموم نصوصه ، ونفاه الصدوق ( 7 ) وبنوا إدريس ( 8 ) والجنيد ( 9 ) وأبي
عقيل ( 10 ) اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ، ولأن من لوازمه الإلزام
بالفئة أو الطلاق ، وليس هنا ، إذ لا حق لها في الوطء مع أنه لا يقع بها طلاق ، وقيام
هبة المدة مقامه لا بد له من دليل . ولمرسل ابن فضال عن الصادق ( عليه السلام ) قال :
لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق ( 11 ) [ وقد يقال : إنها من المثل ] ( 12 ) .
* ( ولا توارث بين الزوجين به ) * يحتمل تعلق الجار بالتوارث وبالزوجية
* ( شرطا سقوط التوارث ) * في العقد أو خارجه * ( أو لا ) * وفاقا للمشهور
اقتصارا في الإرث على موضع اليقين ، فإن الزوجية لا يكفي في التوريث ، فإن من
الأزواج من لا ترث كالذمية ، وللأخبار ، كقول الصادق ( عليه السلام ) لعبد الله بن عمرو : من
حدودها أن لا ترثها ولا ترثك ( 13 ) . ولسعيد بن يسار : ليس بينهما ميراث ، اشترط
أو لم يشترط ( 14 ) . والأخبار الآمرة باشتراط ذلك عليها ، فإنه لو ثبت بالزوجية
هامش
( 1 ) الإنتصار : ص 115 .
( 2 ) حكاه عنه في جامع المقاصد : ج 13 ص 35 .
( 3 ) النور : 6 .
( 4 ) القائل هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج 10 ص 211 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 480 .
( 6 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في " ن " .
( 7 ) الهداية : ص 274 .
( 8 ) السرائر : ج 2 ص 624 .
( 9 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 418 .
( 10 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 418 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 509 ب 2 من أبواب الظهار ح 3 .
( 12 ) لم يرد في " ن " .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 487 ب 32 من أبواب المتعة ح 8 .
( 14 ) المصدر السابق : ح 7 .