تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
السيد ( 1 ) وحكى عن غرية المفيد ( 2 ) لعموم الآية ( 3 ) قيل : المراد ما للقذف ( 4 ) لأن الظاهر الاتفاق على انتفاء الولد بالنفي من غير لعان . وكلام الجامع ( 5 ) صريح في وقوعه للنفي . * ( ويقع ) * بها * ( الظهار على رأي ) * الأكثر ، [ ومنهم ابن إدريس في بعض فتاويه ] ( 6 ) لعموم نصوصه ، ونفاه الصدوق ( 7 ) وبنوا إدريس ( 8 ) والجنيد ( 9 ) وأبي عقيل ( 10 ) اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ، ولأن من لوازمه الإلزام بالفئة أو الطلاق ، وليس هنا ، إذ لا حق لها في الوطء مع أنه لا يقع بها طلاق ، وقيام هبة المدة مقامه لا بد له من دليل . ولمرسل ابن فضال عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق ( 11 ) [ وقد يقال : إنها من المثل ] ( 12 ) . * ( ولا توارث بين الزوجين به ) * يحتمل تعلق الجار بالتوارث وبالزوجية * ( شرطا سقوط التوارث ) * في العقد أو خارجه * ( أو لا ) * وفاقا للمشهور اقتصارا في الإرث على موضع اليقين ، فإن الزوجية لا يكفي في التوريث ، فإن من الأزواج من لا ترث كالذمية ، وللأخبار ، كقول الصادق ( عليه السلام ) لعبد الله بن عمرو : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك ( 13 ) . ولسعيد بن يسار : ليس بينهما ميراث ، اشترط أو لم يشترط ( 14 ) . والأخبار الآمرة باشتراط ذلك عليها ، فإنه لو ثبت بالزوجية
هامش
( 1 ) الإنتصار : ص 115 . ( 2 ) حكاه عنه في جامع المقاصد : ج 13 ص 35 . ( 3 ) النور : 6 . ( 4 ) القائل هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج 10 ص 211 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 480 . ( 6 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في " ن " . ( 7 ) الهداية : ص 274 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 624 . ( 9 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 418 . ( 10 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 418 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 509 ب 2 من أبواب الظهار ح 3 . ( 12 ) لم يرد في " ن " . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 487 ب 32 من أبواب المتعة ح 8 . ( 14 ) المصدر السابق : ح 7 .