* ( وكذا ) * لو شرط * ( المرة والمرات ) * من الإتيان * ( في ) * الأجل
* ( المعين ) * لزم كما عرفت ، وأما بدون الأجل المعين فيبطل كما عرفت .
* ( ويجوز العزل عنها وإن لم تأذن ) * اتفاقا ، لكن الأولى الاشتراط عليها
لتضمن الأخبار له ( 1 ) . * ( ويلحق به الولد وإن عزل ) * وكذا في كل وطء صحيح
أو شبهة ، فإن المني سباق والولد للفراش ، وللأخبار . * ( و ) * لكن * ( لو نفاه ) * أي
الولد عزل أم لا * ( انتفى ظاهرا من غير لعان ) * بالاتفاق [ على ما قيل ] ( 2 ) لكن
لا يجوز له النفي إلا مع العلم بالانتفاء وإن عزل أو اتهمها أو ظن الانتفاء بالقرائن ،
والأخبار متضمنة لذلك ( 3 ) .
* ( ولا يقع بها طلاق ) * بالاتفاق * ( بل تبين بانقضاء المدة ) * أو هبتها ، وفي
لفظ * ( تبين ) * إشعار بعدم جواز الرجوع في العدة .
* ( ولا إيلاء ) * لمخالفة أحكامه للأصل ، فيقتصر فيها على موضع اليقين ، وإن
ترتبت على الإيلاء منها إذا لم يترجح ترك متعلقه أحكام اليمين ، فإن المراد بالنفي
نفي الأحكام المخصوصة في الإيلاء من الزوجة . ولأن المطالبة بالوطء من لوازم
الإيلاء ، وهي منتفية عنها .
وفي الإيضاح عن المرتضى وقوعه بها ( 4 ) وكلامه في الإنتصار ( 5 ) صريح في
خلافه ، وإن كان به قول فدليله عموم الآية مع عدم صلاحية قوله : " وإن عزموا
الطلاق " ( 6 ) لتخصيصها .
* ( ولا لعان على رأي ) * مشهور لمخالفته للأصل وللأخبار ( 7 ) . وأوقعه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 106 ب 76 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1 و 2 .
( 2 ) لم يرد في " ن " .
( 3 ) راجع وسائل الشيعة : ج 14 ص 488 ب 33 من أبواب المتعة .
( 4 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 131 .
( 5 ) الإنتصار : ص 115 - 116 .
( 6 ) البقرة : 227 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 605 ب 10 من أبواب اللعان .