تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
* ( وكذا ) * لو شرط * ( المرة والمرات ) * من الإتيان * ( في ) * الأجل * ( المعين ) * لزم كما عرفت ، وأما بدون الأجل المعين فيبطل كما عرفت . * ( ويجوز العزل عنها وإن لم تأذن ) * اتفاقا ، لكن الأولى الاشتراط عليها لتضمن الأخبار له ( 1 ) . * ( ويلحق به الولد وإن عزل ) * وكذا في كل وطء صحيح أو شبهة ، فإن المني سباق والولد للفراش ، وللأخبار . * ( و ) * لكن * ( لو نفاه ) * أي الولد عزل أم لا * ( انتفى ظاهرا من غير لعان ) * بالاتفاق [ على ما قيل ] ( 2 ) لكن لا يجوز له النفي إلا مع العلم بالانتفاء وإن عزل أو اتهمها أو ظن الانتفاء بالقرائن ، والأخبار متضمنة لذلك ( 3 ) . * ( ولا يقع بها طلاق ) * بالاتفاق * ( بل تبين بانقضاء المدة ) * أو هبتها ، وفي لفظ * ( تبين ) * إشعار بعدم جواز الرجوع في العدة . * ( ولا إيلاء ) * لمخالفة أحكامه للأصل ، فيقتصر فيها على موضع اليقين ، وإن ترتبت على الإيلاء منها إذا لم يترجح ترك متعلقه أحكام اليمين ، فإن المراد بالنفي نفي الأحكام المخصوصة في الإيلاء من الزوجة . ولأن المطالبة بالوطء من لوازم الإيلاء ، وهي منتفية عنها . وفي الإيضاح عن المرتضى وقوعه بها ( 4 ) وكلامه في الإنتصار ( 5 ) صريح في خلافه ، وإن كان به قول فدليله عموم الآية مع عدم صلاحية قوله : " وإن عزموا الطلاق " ( 6 ) لتخصيصها . * ( ولا لعان على رأي ) * مشهور لمخالفته للأصل وللأخبار ( 7 ) . وأوقعه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 106 ب 76 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1 و 2 . ( 2 ) لم يرد في " ن " . ( 3 ) راجع وسائل الشيعة : ج 14 ص 488 ب 33 من أبواب المتعة . ( 4 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 131 . ( 5 ) الإنتصار : ص 115 - 116 . ( 6 ) البقرة : 227 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 605 ب 10 من أبواب اللعان .