تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
ووافقه القاضي ( 1 ) وابنا سعيد في الجامع ( 2 ) والشرائع ( 3 ) بناء على ما تقدم من أن الإخلال بالأجل يقلبه دائما ، ولأن هشام بن سالم قال للصادق ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ، فقال : ذاك أشد عليك ، ترثها وترثك ، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ( 4 ) .
* ( الفصل الثاني في الأحكام ) * * ( لا ولاية على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا ) * في النكاح المنقطع ، كما لا ولاية عليها في الدائم * ( على الأقوى ) * لما تقدم ، وبه بخصوصه أخبار ( 5 ) وقد قال بالولاية عليها هنا بعض من نفاها في الدائم كالعكس ، وقد تقدم . * ( ويلزم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا ) * لعموم : " المؤمنون عند شروطهم " ( 6 ) و " أوفوا بالعقود " ( 7 ) . * ( ولو قدمه ) * عليه * ( أو أخره ) * عنه * ( لم يعتد به ) * للاتفاق على عدم لزوم الوفاء بما يشترط لا في عقد ، وأنه بمنزلة الوعد . * ( ولا يجب ) * في اللزوم * ( إعادته بعده ) * أي العقد * ( لو قرنه به ) * بل يكفي المقارنة * ( على رأي ) * وفاقا للمشهور ، لعدم الدليل عليه ، ولما عرفت من أن ما يشترط لا في عقد لا يلزم الوفاء به ، فلا يعقل كون التكرار بعده موجبا للزوم ما وقع فيه ، وربما أوهمت عبارة النهاية الخلاف في ذلك ، لقوله : وكل شرط يشرطه الرجل على المرأة إنما يكون له تأثير بعد ذكر العقد ، فإن ذكر الشروط وذكر بعدها
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 ص 241 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 450 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 306 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 470 ب 20 من أبواب المتعة ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 215 ب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 6 ، وص 201 ب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ذيل الحديث 4 . ( 7 ) المائدة : 1 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 284 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي