ووافقه القاضي ( 1 ) وابنا سعيد في الجامع ( 2 ) والشرائع ( 3 ) بناء على ما تقدم من أن
الإخلال بالأجل يقلبه دائما ، ولأن هشام بن سالم قال للصادق ( عليه السلام ) : أتزوج
المرأة متعة مرة مبهمة ، فقال : ذاك أشد عليك ، ترثها وترثك ، ولا يجوز لك أن
تطلقها إلا على طهر وشاهدين ( 4 ) .
* ( الفصل الثاني في الأحكام ) *
* ( لا ولاية على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا ) * في النكاح المنقطع ،
كما لا ولاية عليها في الدائم * ( على الأقوى ) * لما تقدم ، وبه بخصوصه أخبار ( 5 )
وقد قال بالولاية عليها هنا بعض من نفاها في الدائم كالعكس ، وقد تقدم .
* ( ويلزم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا ) * لعموم : " المؤمنون عند
شروطهم " ( 6 ) و " أوفوا بالعقود " ( 7 ) .
* ( ولو قدمه ) * عليه * ( أو أخره ) * عنه * ( لم يعتد به ) * للاتفاق على عدم
لزوم الوفاء بما يشترط لا في عقد ، وأنه بمنزلة الوعد .
* ( ولا يجب ) * في اللزوم * ( إعادته بعده ) * أي العقد * ( لو قرنه به ) * بل
يكفي المقارنة * ( على رأي ) * وفاقا للمشهور ، لعدم الدليل عليه ، ولما عرفت من
أن ما يشترط لا في عقد لا يلزم الوفاء به ، فلا يعقل كون التكرار بعده موجبا للزوم
ما وقع فيه ، وربما أوهمت عبارة النهاية الخلاف في ذلك ، لقوله : وكل شرط يشرطه
الرجل على المرأة إنما يكون له تأثير بعد ذكر العقد ، فإن ذكر الشروط وذكر بعدها
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 ص 241 .
( 2 ) الجامع للشرائع : ص 450 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 306 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 470 ب 20 من أبواب المتعة ح 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 215 ب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 6 ، وص 201
ب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ذيل الحديث 4 .
( 7 ) المائدة : 1 .