* ( وإلا ) * يعين البعض * ( فلا ) * يصح ، لاشتراط التعيين بحيث لا يحتمل
الزيادة والنقصان .
* ( ولو قال : مرة أو مرتين ) * وبالجملة قيده بعدد الوطء * ( قيد بالزمان ) *
المعين ، ليصح بحيث يكون أجلا محروسا من الزيادة والنقصان ، لا بأن يشترط
العدد في يوم معين ، بمعنى أنه متى أوقع العدد انقطع النكاح ولو لم ينقطع اليوم
لخلوه عن شرطه الذي هو الأجل المعين .
* ( و ) * حين يشترط العدد المعين * ( لا يجوز الزيادة ) * عليه وإن بقي الأجل
وجاز التمتع بغيره ، لأنها زوجته . أما المنع بدون إذنها فهو الظاهر للشرط في العقد
اللازم ، وظاهر خبر زرارة المتقدم ، ويحتمل الجواز قويا ، للمنع من لزومه مع كونه
مرجوحا شرعا مع بقاء الزوجية . وأما مع الإذن فالجواز أظهر ، ويحتمل المنع
للاشتراط في العقد .
* ( وإلا ) * يقيد بالزمان * ( بطل ) * العقد وفاقا لظاهر النافع ( 1 ) لخلوه عن
الأجل ، وعن القاسم بن محمد عن رجل سماه أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل
يتزوج المرأة على عرد واحد ، فقال : لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا
ينظر ( 2 ) . وهو يشعر بالصحة .
والشيخ في كتابي الأخبار جوزه رخصة ( 3 ) ، لكنه شديد الضعف ، مخالف
للأصول والنصوص ، مع احتمال الاقتصار في نفي البأس عما إذا قيد بالزمان
لا مطلقا . وتحويل الوجه ، لاشتراط انقطاع سائر أنواع الاستمتاع أيضا بذلك .
وحكم الشيخ في الكتابين ( 4 ) والنهاية ( 5 ) بأنه إن لم يقيد بالزمان انقلب دائما ،
هامش
( 1 ) المختصر النافع : ص 182 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 479 ب 25 من أبواب المتعة ح 4 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 266 ذيل الحديث 1148 ، الإستبصار : ج 3 ص 152 ذيل
الحديث 555 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 267 ذيل الحديث 1150 ، الإستبصار : ج 3 ص 152 ذيل
الحديث 555 .
( 5 ) النهاية : ج 2 ص 379 .