تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
* ( وإلا ) * يعين البعض * ( فلا ) * يصح ، لاشتراط التعيين بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان . * ( ولو قال : مرة أو مرتين ) * وبالجملة قيده بعدد الوطء * ( قيد بالزمان ) * المعين ، ليصح بحيث يكون أجلا محروسا من الزيادة والنقصان ، لا بأن يشترط العدد في يوم معين ، بمعنى أنه متى أوقع العدد انقطع النكاح ولو لم ينقطع اليوم لخلوه عن شرطه الذي هو الأجل المعين . * ( و ) * حين يشترط العدد المعين * ( لا يجوز الزيادة ) * عليه وإن بقي الأجل وجاز التمتع بغيره ، لأنها زوجته . أما المنع بدون إذنها فهو الظاهر للشرط في العقد اللازم ، وظاهر خبر زرارة المتقدم ، ويحتمل الجواز قويا ، للمنع من لزومه مع كونه مرجوحا شرعا مع بقاء الزوجية . وأما مع الإذن فالجواز أظهر ، ويحتمل المنع للاشتراط في العقد . * ( وإلا ) * يقيد بالزمان * ( بطل ) * العقد وفاقا لظاهر النافع ( 1 ) لخلوه عن الأجل ، وعن القاسم بن محمد عن رجل سماه أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد ، فقال : لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر ( 2 ) . وهو يشعر بالصحة . والشيخ في كتابي الأخبار جوزه رخصة ( 3 ) ، لكنه شديد الضعف ، مخالف للأصول والنصوص ، مع احتمال الاقتصار في نفي البأس عما إذا قيد بالزمان لا مطلقا . وتحويل الوجه ، لاشتراط انقطاع سائر أنواع الاستمتاع أيضا بذلك . وحكم الشيخ في الكتابين ( 4 ) والنهاية ( 5 ) بأنه إن لم يقيد بالزمان انقلب دائما ،
هامش
( 1 ) المختصر النافع : ص 182 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 479 ب 25 من أبواب المتعة ح 4 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 266 ذيل الحديث 1148 ، الإستبصار : ج 3 ص 152 ذيل الحديث 555 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 267 ذيل الحديث 1150 ، الإستبصار : ج 3 ص 152 ذيل الحديث 555 . ( 5 ) النهاية : ج 2 ص 379 .