ومنها أنه ينافي التنجيز . وهو ممنوع ، فإنه في معنى اشتراط الاستمتاع بإتيان
الوقت المضروب لا العقد كما يستأجر الرجل للحج في قابل .
ومنها أنه يلزم جواز التمتع بها لغيره في البين . وأجيب تارة بمنع الملازمة ،
وأخرى بمنع بطلان اللازم كما سيأتي .
* ( وإلا ) * يعين المبدأ بل قال : شهرا - مثلا - لم يبطل وفاقا للمحقق ( 1 ) بل
* ( اقتضى اتصاله ) * أي المبدأ * ( به ) * أي العقد لدلالة العرف ، وأصالة الصحة كما
في الإجارة وغيرها ، وعدم تخلف أثر العقد عنه إلا بمانع ، ولا مانع هنا . وحكم
الشيخ ( 2 ) وجماعة بالبطلان ، للابهام . وهو ممنوع لما عرفت ولخبر بكار وهو
لا يدل إلا على البطلان لكونه بعد سنين ، ونحن نقول به .
* ( فإن تركها حتى خرج ) * الأجل المعين مبدأ متصلا أو منفصلا أو غيره
لانصرافه إلى الاتصال * ( خرجت من عقده ولها المسمى ) * لأنها ممكنة .
* ( ولو قال : بعض يوم ، فإن عين كالزوال أو الغروب ) * أي من هذه
الساعة ، أو من الفجر ونحوهما إلى أحدهما ، أو أطلق الابتداء ، بل اقتصر على
تحديد الانتهاء بأحدهما لانصرافه إلى الاتصال ، وكالنصف والثلث ونحوهما ،
وكساعة متصلة أو منفصلة أو مطلقة ، لانصرافها إلى الاتصال * ( صح ) * لما عرفت
من انتفاء التحديد قلة . وما في النهاية وغيرها من الاقتصار في الأقل على يوم ( 3 )
محمول على التمثيل . وخبر ابن بكير عن زرارة قال : قلت له : هل يجوز أن يتمتع
الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على
حدهما ، ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والثلاثة وأشباه ذلك ( 4 ) . فمع
الضعف محمول على عدم انضباط الساعة والساعتين كما ينص عليه لفظه .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 305 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 267 ذيل الحديث 1149 .
( 3 ) النهاية : ج 2 ص 379 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 479 ب 25 من أبواب المتعة ح 2 .