تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
وكثرة ) * بل يجوز بما تراضيا عليه وإن طال بحيث يعلم عدم امتداد عمرها ( 1 ) إليه ، للأصل والعموم ، وعدم صلاحية الموت للمنع . وكذا إن قصر عن إيقاع الجماع . وظاهر الوسيلة ( 2 ) تقدير الأقل بما بين طلوع الشمس والزوال ، ولعله أراد التمثيل . * ( ولو أخل به بطل ) * العقد وفاقا لوالده ( 3 ) لأنه بإهمال الأجل لا يقع متعة ، وبقصد الانقطاع لا يقع دائما ، فإن العقد تابع للقصد . ومنعه مسندا بأنه يحكم بالصحة مع الاشتمال على الشروط الفاسدة ، غير وارد ، فإن الشروط أمور خارجة عن العقد بخلاف الأجل والدوام . * ( وقيل ) * ( 4 ) في المشهور * ( ينقلب دائما ) * لأن اللفظ صالح لهما ، وإنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل ، فإذا أهمل تعين للدوام . ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن بكير : إن سمى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح ثابت ( 5 ) . ولأن أبان بن تغلب قال له ( عليه السلام ) : فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام ، فقال : هو أضر عليك ، قلت : وكيف ؟ قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ، ولزمتك النفقة والعدة ، وكانت وارثا ، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة ( 6 ) . وضعف الأدلة واضح ، فإن الخبرين مع ضعفهما ليسا نصين في المقصود ، وصلاحية اللفظ لا يجدي إذا خالفه القصد . وأبطله ابن إدريس إن لفظ بالتمتع ، لاختصاصه بالمنقطع ، دون ما إذا تلفظ بالنكاح أو التزويج لعمومهما ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في " ن " : عمرهما . ( 2 ) الوسيلة : ص 310 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 217 . ( 4 ) من القائلين أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ص 298 ، والشيخ الطوسي في النهاية : ج 2 ص 372 - 373 ، وابن البراج في المهذب : ج 2 ص 241 ، وابن زهرة في غنية النزوع : ص 355 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 469 ب 20 من أبواب النكاح ، ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 470 ب 20 من أبواب النكاح ، ح 2 . ( 7 ) السرائر : ج 2 ص 550 .