وكثرة ) * بل يجوز بما تراضيا عليه وإن طال بحيث يعلم عدم امتداد عمرها ( 1 ) إليه ،
للأصل والعموم ، وعدم صلاحية الموت للمنع . وكذا إن قصر عن إيقاع الجماع .
وظاهر الوسيلة ( 2 ) تقدير الأقل بما بين طلوع الشمس والزوال ، ولعله أراد التمثيل .
* ( ولو أخل به بطل ) * العقد وفاقا لوالده ( 3 ) لأنه بإهمال الأجل لا يقع متعة ،
وبقصد الانقطاع لا يقع دائما ، فإن العقد تابع للقصد . ومنعه مسندا بأنه يحكم
بالصحة مع الاشتمال على الشروط الفاسدة ، غير وارد ، فإن الشروط أمور خارجة
عن العقد بخلاف الأجل والدوام .
* ( وقيل ) * ( 4 ) في المشهور * ( ينقلب دائما ) * لأن اللفظ صالح لهما ، وإنما
يتمحض للمتعة بذكر الأجل ، فإذا أهمل تعين للدوام . ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر
ابن بكير : إن سمى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح ثابت ( 5 ) . ولأن
أبان بن تغلب قال له ( عليه السلام ) : فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام ، فقال : هو أضر
عليك ، قلت : وكيف ؟ قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ، ولزمتك النفقة
والعدة ، وكانت وارثا ، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة ( 6 ) .
وضعف الأدلة واضح ، فإن الخبرين مع ضعفهما ليسا نصين في المقصود ،
وصلاحية اللفظ لا يجدي إذا خالفه القصد .
وأبطله ابن إدريس إن لفظ بالتمتع ، لاختصاصه بالمنقطع ، دون ما إذا تلفظ
بالنكاح أو التزويج لعمومهما ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في " ن " : عمرهما .
( 2 ) الوسيلة : ص 310 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 217 .
( 4 ) من القائلين أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ص 298 ، والشيخ الطوسي في النهاية : ج 2
ص 372 - 373 ، وابن البراج في المهذب : ج 2 ص 241 ، وابن زهرة في غنية النزوع :
ص 355 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 469 ب 20 من أبواب النكاح ، ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 470 ب 20 من أبواب النكاح ، ح 2 .
( 7 ) السرائر : ج 2 ص 550 .