ما بقي عنده ( 1 ) . وحمله في المختلف على ما إذا ظهر الفساد وقد بقي من المدة شئ
وكان الباقي بقدره ( 2 ) .
ولا بد من حمله على الجهل ، إذ لا مهر لبغي ، ولأن ريان بن شبيب كتب إلى
أبي الحسن ( عليه السلام ) الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض
مهرها وأخرته بالباقي ، ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها
أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها ، أيجوز لها حبس باقي مهرها أم لا يجوز ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يعطيها شيئا ، لأنها عصت الله عز وجل ( 3 ) .
وقد يقال : وجه عدم الفرق بين الجهل والعلم في أنه لا يسترد منها شيئا أنه
أباحها ما أعطاها ، فلها ذلك بالإباحة وإن لم يكن لها الباقي بفساد العقد ، وللزنا إن
كانت عالمة .
* ( ويحتمل ) * قويا أن يكون لها * ( مهر المثل ) * مع الجهل ، لأنه مقتضى
الدخول بلا عقد .
وهل يعتبر مهر مثلها بالعقد الدائم أو بالمنقطع بحسب المدة المشروطة ؟ فيه
وجهان : من أن قيمة البضع الموطوء شبهة هو مهر المثل بالعقد الدائم . ومن أن
الشبهة للعقد المخصوص فيجب مهر المثل به ، والأول أظهر . وقد يقال بوجوب
الأقل من المسمى ومهر المثل ، لرضاها بالأقل إن كان المسمى أقل .
الركن * ( الرابع : الأجل ) *
* ( وذكره شرط فيه ) * بالنص ( 4 ) والإجماع إلا مع الضبط بمرة أو مرات ،
فسيأتي الكلام فيه .
* ( ويشترط فيه التعيين بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ولا يتقدر قلة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 482 ب 28 من أبواب النكاح ، ح 1 .
( 2 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 242 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 482 ب 28 من أبواب النكاح ، ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 465 ب 17 من أبواب المتعة .