تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
ما بقي عنده ( 1 ) . وحمله في المختلف على ما إذا ظهر الفساد وقد بقي من المدة شئ وكان الباقي بقدره ( 2 ) . ولا بد من حمله على الجهل ، إذ لا مهر لبغي ، ولأن ريان بن شبيب كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ، ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها ، أيجوز لها حبس باقي مهرها أم لا يجوز ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يعطيها شيئا ، لأنها عصت الله عز وجل ( 3 ) . وقد يقال : وجه عدم الفرق بين الجهل والعلم في أنه لا يسترد منها شيئا أنه أباحها ما أعطاها ، فلها ذلك بالإباحة وإن لم يكن لها الباقي بفساد العقد ، وللزنا إن كانت عالمة . * ( ويحتمل ) * قويا أن يكون لها * ( مهر المثل ) * مع الجهل ، لأنه مقتضى الدخول بلا عقد . وهل يعتبر مهر مثلها بالعقد الدائم أو بالمنقطع بحسب المدة المشروطة ؟ فيه وجهان : من أن قيمة البضع الموطوء شبهة هو مهر المثل بالعقد الدائم . ومن أن الشبهة للعقد المخصوص فيجب مهر المثل به ، والأول أظهر . وقد يقال بوجوب الأقل من المسمى ومهر المثل ، لرضاها بالأقل إن كان المسمى أقل .
الركن * ( الرابع : الأجل ) * * ( وذكره شرط فيه ) * بالنص ( 4 ) والإجماع إلا مع الضبط بمرة أو مرات ، فسيأتي الكلام فيه . * ( ويشترط فيه التعيين بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ولا يتقدر قلة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 482 ب 28 من أبواب النكاح ، ح 1 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 242 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 482 ب 28 من أبواب النكاح ، ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 465 ب 17 من أبواب المتعة .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 279 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي