والمعارضة لا يدل على التحديد ، كما أنه لا تحديد في قول الصادق ( عليه السلام ) للأحول
وقد سأله عن أدنى ما يتزوج به الرجل متعة : كف من بر ( 1 ) . ولأبي بصير وقد سأله
عنه ، كف من طعام : دقيق أو سويق أو تمر ( 2 ) . مع أنه أقرب إلى إبهام التحديد .
* ( ويجب دفعه بالعقد ) * وجوبا مراعى * ( فإن دخل استقر إن وفت
بالمدة ) * المشروطة ، فمكنته من نفسها فيها .
* ( وإن أخلت ببعضها وضع منه بنسبتها ) * إلى ما أخلت به منها للأخبار ،
كخبر عمر بن حنظلة قال للصادق ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي
بعض الشهر ولا تفي ببعض ، قال : تحبس من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا
أيام حيضها ( 3 ) . وظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ، ويؤيده شبهه بالأجرة . وحكي
عن المفيد ( 4 ) والمرتضى ( 5 ) وجوب الدفع عقيب العقد ، وهو نص المهذب ( 6 ) فيحتمل
كون الباء للمصاحبة .
* ( ولو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف ) * أما وقوع الهبة فعليه
الأصحاب ، والأخبار وهي بمعنى الإبراء ، فلا يفتقر إلى القبول ، والحكمة تقتضيه ،
فإنه لا يقع بها طلاق . وربما أريد الفراق ، فلو لم يصح الهبة لم يقع الفراق بوجه ،
وهو حرج عظيم .
وأما سقوط النصف بها قبل الدخول فهو مقطوع به في كلام الأصحاب ،
وحكى عليه الاجماع في السرائر ( 7 ) وبه مقطوع زرعة عن سماعة قال : سألته عن
رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز أن يدخل بها
قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، فإن خلاها قبل أن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 471 ب 21 من أبواب المتعة ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 471 ب 21 من أبواب المتعة ح 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 482 ب 27 من أبواب المتعة ح 4 .
( 4 ) المقنعة : ص 510 .
( 5 ) الإنتصار : ص 110 .
( 6 ) المهذب : ج 2 ص 200 .
( 7 ) السرائر : ج 2 ص 584 .