لها أب ) * للعيب ، والنهي عن التمتع بالبكر مطلقا . * ( فلا يقتض لو فعل ) * للعيب ،
والنهي عنه فيما لو تمتع بها ولها أب بغير إذنه .
* ( وليس ) * شئ من التزوج بها مع فقد الأب أو إذنه والاقتضاض
* ( محرما ) * للأصل والعمومات .
وحرم الصدوق ( 1 ) والحلبي ( 2 ) التمتع بدون الإذن ، وجعله القاضي أحوط ( 3 ) .
وحرم الشيخ في النهاية الاقتضاض إذا كان لها أب ولم يستأذن ( 4 ) للأخبار ( 5 )
وحملت على الكراهة جمعا .
الركن * ( الثالث : المهر ) *
* ( وهو شرط في المتعة خاصة ، فلو أخل به بطل العقد ) * بالنص ( 6 )
والإجماع . ولعل السر في الفرق بينها وبين الدائمة أن الغرض الأصلي من الدوام
النسل ، ومنها الاستمتاع وقضاء الشهوة ، فنكاحها شديد الشبهة بالمعاوضة ، ولذا
سميت متعة ومستأجرة ، ومهرها في الغالب أجرة .
* ( ويشترط ) * في المهر * ( الملكية ، والعلم بقدره كيلا أو وزنا ) * أو عددا
* ( أو مشاهدة ) * وإن كان مما يوزن أو يكال أو يعد ، وإن لم يجز في غيره من
المعاوضات ، فإنه ليس معاوضة محضة ، وبها يندفع الغرر * ( أو وصفا ) * رافعا
للجهالة الموجبة للغرر .
* ( ولا حد له قلة وكثرة ) * للأصل والأخبار ( 7 ) وحد الصدوق القلة بدرهم ( 8 )
لقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير : يجزي الدرهم فما فوقه ( 9 ) . وهو مع الضعف
هامش
( 1 ) المقنع : ص 113 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 299 .
( 3 ) المهذب : ج 2 ص 241 .
( 4 ) النهاية : ج 2 ص 376 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 457 ب 11 من أبواب المتعة .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 465 ب 17 من أبواب المتعة ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 470 ب 21 من أبواب المتعة .
( 8 ) المقنع : ص 113 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 470 ب 21 من أبواب المتعة ح 1 .