تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
لها أب ) * للعيب ، والنهي عن التمتع بالبكر مطلقا . * ( فلا يقتض لو فعل ) * للعيب ، والنهي عنه فيما لو تمتع بها ولها أب بغير إذنه . * ( وليس ) * شئ من التزوج بها مع فقد الأب أو إذنه والاقتضاض * ( محرما ) * للأصل والعمومات . وحرم الصدوق ( 1 ) والحلبي ( 2 ) التمتع بدون الإذن ، وجعله القاضي أحوط ( 3 ) . وحرم الشيخ في النهاية الاقتضاض إذا كان لها أب ولم يستأذن ( 4 ) للأخبار ( 5 ) وحملت على الكراهة جمعا .
الركن * ( الثالث : المهر ) * * ( وهو شرط في المتعة خاصة ، فلو أخل به بطل العقد ) * بالنص ( 6 ) والإجماع . ولعل السر في الفرق بينها وبين الدائمة أن الغرض الأصلي من الدوام النسل ، ومنها الاستمتاع وقضاء الشهوة ، فنكاحها شديد الشبهة بالمعاوضة ، ولذا سميت متعة ومستأجرة ، ومهرها في الغالب أجرة . * ( ويشترط ) * في المهر * ( الملكية ، والعلم بقدره كيلا أو وزنا ) * أو عددا * ( أو مشاهدة ) * وإن كان مما يوزن أو يكال أو يعد ، وإن لم يجز في غيره من المعاوضات ، فإنه ليس معاوضة محضة ، وبها يندفع الغرر * ( أو وصفا ) * رافعا للجهالة الموجبة للغرر . * ( ولا حد له قلة وكثرة ) * للأصل والأخبار ( 7 ) وحد الصدوق القلة بدرهم ( 8 ) لقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير : يجزي الدرهم فما فوقه ( 9 ) . وهو مع الضعف
هامش
( 1 ) المقنع : ص 113 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 299 . ( 3 ) المهذب : ج 2 ص 241 . ( 4 ) النهاية : ج 2 ص 376 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 457 ب 11 من أبواب المتعة . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 465 ب 17 من أبواب المتعة ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 470 ب 21 من أبواب المتعة . ( 8 ) المقنع : ص 113 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 470 ب 21 من أبواب المتعة ح 1 .