ولحم الخنزير ) * لما عرفت من النص . * ( و ) * من * ( ارتكاب ) * سائر
* ( المحرمات ) * لوجوب النهي عنها مطلقا بالشروط المعلومة .
* ( وإسلام الزوج وإيمانه إن كانت الزوجة كذلك ) * أي مسلمة مؤمنة ، أو
إسلامه إن كانت مسلمة ، وإيمانه إن كانت مؤمنة ، وقد تقدم الخلاف في اشتراط
إيمانه إن كانت مؤمنة .
* ( وتحرم الوثنية والناصبية ( 1 ) المعلنة بالعداوة ) * لأهل البيت صلوات الله
وسلامه عليهم ، وإلا فالعامة ناصبة ، لكن لا يسمون بها ، لعدم الإعلان .
* ( والأمة على الحرة إلا بإذنها فيقف ) * نكاحها لا بإذنها على إجازتها
* ( أو يبطل على خلاف ) * تقدم .
* ( و ) * كذا يحرم إدخال * ( بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة إلا مع
إذنهما فيقف أو يبطل ) * على الخلاف .
* ( ولو فسخت الحرة ، أو العمة ، أو الخالة بطل إجماعا ) * وعلى الجملة
فيأتي هنا جميع ما تقدم في الدائم ، لعموم الأدلة .
* ( ويكره الزانية ) * في المشهور ، وقيل : تحرم ( 2 ) للآية ( 3 ) * ( فيمنعها ) * عن
الزنا * ( لو فعل ) * لوجوب النهي عن المنكر . * ( وليس ) * المنع * ( شرطا ) * في
صحة النكاح كما قد يعطيه كلام القاضي ( 4 ) للأصل ، ولعله إن جعله شرطا ، فقد
استند إلى قول الباقر ( عليه السلام ) في خبر زرارة ، قال : لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها ( 5 ) .
أو احترز عن اختلاط النسب .
* ( و ) * يكره * ( عدم استئذان الأب في البكر ) * على القول بجواز تزويجها
نفسها بدون إذنه ، للعيب عليها وعلى أهلها وللأخبار ( 6 ) . * ( والتمتع ببكر ليس
هامش
( 1 ) في " ن " الناصبة .
( 2 ) المقنع : ص 113 .
( 3 ) النور : 3 .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 241 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 333 ب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 457 ب 11 من أبواب المتعة .