تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
ولحم الخنزير ) * لما عرفت من النص . * ( و ) * من * ( ارتكاب ) * سائر * ( المحرمات ) * لوجوب النهي عنها مطلقا بالشروط المعلومة . * ( وإسلام الزوج وإيمانه إن كانت الزوجة كذلك ) * أي مسلمة مؤمنة ، أو إسلامه إن كانت مسلمة ، وإيمانه إن كانت مؤمنة ، وقد تقدم الخلاف في اشتراط إيمانه إن كانت مؤمنة . * ( وتحرم الوثنية والناصبية ( 1 ) المعلنة بالعداوة ) * لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ، وإلا فالعامة ناصبة ، لكن لا يسمون بها ، لعدم الإعلان . * ( والأمة على الحرة إلا بإذنها فيقف ) * نكاحها لا بإذنها على إجازتها * ( أو يبطل على خلاف ) * تقدم . * ( و ) * كذا يحرم إدخال * ( بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة إلا مع إذنهما فيقف أو يبطل ) * على الخلاف . * ( ولو فسخت الحرة ، أو العمة ، أو الخالة بطل إجماعا ) * وعلى الجملة فيأتي هنا جميع ما تقدم في الدائم ، لعموم الأدلة . * ( ويكره الزانية ) * في المشهور ، وقيل : تحرم ( 2 ) للآية ( 3 ) * ( فيمنعها ) * عن الزنا * ( لو فعل ) * لوجوب النهي عن المنكر . * ( وليس ) * المنع * ( شرطا ) * في صحة النكاح كما قد يعطيه كلام القاضي ( 4 ) للأصل ، ولعله إن جعله شرطا ، فقد استند إلى قول الباقر ( عليه السلام ) في خبر زرارة ، قال : لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها ( 5 ) . أو احترز عن اختلاط النسب . * ( و ) * يكره * ( عدم استئذان الأب في البكر ) * على القول بجواز تزويجها نفسها بدون إذنه ، للعيب عليها وعلى أهلها وللأخبار ( 6 ) . * ( والتمتع ببكر ليس
هامش
( 1 ) في " ن " الناصبة . ( 2 ) المقنع : ص 113 . ( 3 ) النور : 3 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 241 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 333 ب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 457 ب 11 من أبواب المتعة .