تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
وأنكحتك ومتعتك ) * ولا خلاف هنا في الثالث ، ولكن لا بد في جميع ما ذكر من التقييد * ( بكذا ) * مهرا * ( مدة كذا ) * . * ( ولا ينعقد بالتمليك والهبة لنفسها ) * أو بضعها * ( والإجارة والبيع والإباحة وغيرها ) * لعين ما ذكر في الدائم . وقال السيد في الطبريات : فأما نكاح المتعة فينعقد بما ينعقد به المؤبد من الألفاظ ، وقوله : أمتعيني نفسك واجريني أيضا ( 1 ) . وعنه : أن تحليل الأمة عقد متعة فينعقد بالإباحة أيضا ( 2 ) . وأجاز الحلبي ( 3 ) والقاضي ( 4 ) أن يقال لها : متعيني نفسك بكذا مدة كذا ، فتقول : قبلت . فيقول الرجل : قبلت . * ( والقبول كلما يدل على الرضا ) * من ألفاظ كقبلت ، ورضيت مطلقا ، أو مقيدا بلفظ الإيجاب ، أو بمعناه ، كأن تقول : زوجتك نفسي ، فيقول : قبلت النكاح . * ( ولو قدمه ) * على الإيجاب * ( فقال : تزوجت ) * بك على كذا في مدة كذا * ( فقالت : زوجتك صح ) * كما مر في الدائم . * ( ولا بد من صيغة الماضي في الطرفين ) * لما تقدم * ( وقيل : لو قال : أتزوجك بكذا مدة كذا منشئا ، فقالت : زوجتك صح ) * لما تقدم . ويحتمل على القول بجواز تقديم القبول بصيغة الأمر في الدائم جوازه هنا . ونص سلار على اختصاصه بجواز أن يعقد بقوله : متعيني نفسك ( 5 ) .
الركن * ( الثاني : المتعاقدان ) * * ( ويجب كونهما كاملين ) * بالبلوغ ، والعقل ، والحرية ، أو الإذن * ( وإسلام الزوجة ، أو كونها كتابية ) * على المختار ، وإذا تمتع بها * ( فيمنعها من الخمر ،
هامش
( 1 ) الناصريات : ص 325 . ( 2 ) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ج 2 ص 627 ، راجع الإنتصار : ص 118 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 298 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 240 . ( 5 ) المراسم : ص 155 .