وأنكحتك ومتعتك ) * ولا خلاف هنا في الثالث ، ولكن لا بد في جميع ما ذكر من
التقييد * ( بكذا ) * مهرا * ( مدة كذا ) * .
* ( ولا ينعقد بالتمليك والهبة لنفسها ) * أو بضعها * ( والإجارة والبيع
والإباحة وغيرها ) * لعين ما ذكر في الدائم .
وقال السيد في الطبريات : فأما نكاح المتعة فينعقد بما ينعقد به المؤبد من
الألفاظ ، وقوله : أمتعيني نفسك واجريني أيضا ( 1 ) . وعنه : أن تحليل الأمة عقد متعة
فينعقد بالإباحة أيضا ( 2 ) .
وأجاز الحلبي ( 3 ) والقاضي ( 4 ) أن يقال لها : متعيني نفسك بكذا مدة كذا ، فتقول :
قبلت . فيقول الرجل : قبلت .
* ( والقبول كلما يدل على الرضا ) * من ألفاظ كقبلت ، ورضيت مطلقا ،
أو مقيدا بلفظ الإيجاب ، أو بمعناه ، كأن تقول : زوجتك نفسي ، فيقول : قبلت النكاح .
* ( ولو قدمه ) * على الإيجاب * ( فقال : تزوجت ) * بك على كذا في مدة كذا
* ( فقالت : زوجتك صح ) * كما مر في الدائم .
* ( ولا بد من صيغة الماضي في الطرفين ) * لما تقدم * ( وقيل : لو قال :
أتزوجك بكذا مدة كذا منشئا ، فقالت : زوجتك صح ) * لما تقدم . ويحتمل
على القول بجواز تقديم القبول بصيغة الأمر في الدائم جوازه هنا . ونص سلار على
اختصاصه بجواز أن يعقد بقوله : متعيني نفسك ( 5 ) .
الركن * ( الثاني : المتعاقدان ) *
* ( ويجب كونهما كاملين ) * بالبلوغ ، والعقل ، والحرية ، أو الإذن * ( وإسلام
الزوجة ، أو كونها كتابية ) * على المختار ، وإذا تمتع بها * ( فيمنعها من الخمر ،
هامش
( 1 ) الناصريات : ص 325 .
( 2 ) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ج 2 ص 627 ، راجع الإنتصار : ص 118 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 298 .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 240 .
( 5 ) المراسم : ص 155 .