* ( الباب الرابع ) *
* ( في باقي أقسام النكاح ) *
وهي المنقطع وملك الرقبة [ وملك المنفعة ] ( 1 ) وأما العقد على الإماء فهو داخل
في الدائم والمنقطع .
* ( وفيه مقصدان ) * :
* ( الأول ) *
* ( في المنقطع ) *
* ( وهو سائغ في شرع الاسلام فيه ) * إشارة إلى إطباق المسلمين على
شرعه ، وهو كذلك .
لكن منهم من ادعى الفسخ * ( وفيه فصلان ) * :
* ( الأول في أركانه ) *
أي فيما يدخل في مفهومه في عرف المتشرعة * ( وهي أربعة : ) * بجعل
المتعاقدين واحدا لكونهما معا ، فاعلا واحدا للعقد ، لما عرفت من أن العاقد
يشملهما شمول الكل لأجزائه .
الركن * ( الأول : العقد ) *
* ( ألفاظ الإيجاب ) * هنا * ( كالدائم ) * أي كألفاظ إيجابه ، وهي * ( زوجتك
هامش
( 1 ) لم يرد في ن .