تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
* ( الباب الرابع ) * * ( في باقي أقسام النكاح ) * وهي المنقطع وملك الرقبة [ وملك المنفعة ] ( 1 ) وأما العقد على الإماء فهو داخل في الدائم والمنقطع . * ( وفيه مقصدان ) * : * ( الأول ) * * ( في المنقطع ) * * ( وهو سائغ في شرع الاسلام فيه ) * إشارة إلى إطباق المسلمين على شرعه ، وهو كذلك . لكن منهم من ادعى الفسخ * ( وفيه فصلان ) * : * ( الأول في أركانه ) * أي فيما يدخل في مفهومه في عرف المتشرعة * ( وهي أربعة : ) * بجعل المتعاقدين واحدا لكونهما معا ، فاعلا واحدا للعقد ، لما عرفت من أن العاقد يشملهما شمول الكل لأجزائه . الركن * ( الأول : العقد ) * * ( ألفاظ الإيجاب ) * هنا * ( كالدائم ) * أي كألفاظ إيجابه ، وهي * ( زوجتك
هامش
( 1 ) لم يرد في ن .