تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
* ( وليس نكاحها تشريكا ) * للزوج والمرأة * ( فيما تناوله عقد النكاح ) * وهو البضع ليكون ا ، فإن الرقبة غير البضع وإن تبعها . * ( ويبطل المهر ) * لكل منهما إن زوجه الآخر بنته على تزويج الجارية ، وكون الرقبة مهرا * ( لأنه شرط نكاح إحداهما في الأخرى ) * وقد عرفت أنه ليس شرطا في النكاح ، فجعل جزء المهر نكاح البنت ومهر النكاح الجارية . * ( ويجب لكل منهما مهر المثل ) * فالضابط أن كل نكاح جعل البضع فيه مهرا أو جزءه أو شرطه فهو باطل ، وإن جعل النكاح مهرا أو جزءه أو شرطه في نكاح بطل المسمى دون النكاح . وإن جعل شرطا في النكاح ، فإن علق به بطل قطعا ، وإلا فالظاهر فساد الشرط ، ويحتمل فساد المشروط أيضا . وأما الرقبة فليست من البضع والنكاح في شئ ، فيجوز جعلها مهرا أو جزءه أو شرطه لا شرطا في النكاح . * ( ولو زوج عبده من امرأة وجعل رقبته صداقا ) * لها * ( بطل المهر ، لأن ) * صحته يؤدي إلى فساده ، لأن صحته يوجب ملكها له ، و * ( الملك يمنع العقد ) * وإذا امتنع العقد * ( فيبطل المهر ) * إذ لا مهر حيث لا عقد * ( ويثبت مهر المثل ويصح العقد ) * لأن فساد المهر لا يوجب فساده ، لجواز خلوه عنه رأسا ، ويأتي في أسباب فساد الصداق أنه يوجب فساد العقد ، لأن الملك يمنع منه استدامة ، فأولى بأن يمنع الابتداء ، لأنه أضعف من الاستدامة ، ولاقترانه بضده ، وإنما يتم لو قرن بالتمليك ، وإنما قرن بالإصداق ، وإنما يستلزم التمليك مع الصحة وقد حكمنا بفساده . * ( ولو شرطت ) * المطلقة ثلاثا * ( على المحلل ) * في عقد النكاح * ( رفع النكاح ) * أي ارتفاعه بنفسه ( 1 ) * ( بعد التحلل ) * وهو الإصابة * ( فالأقرب بطلان العقد ) * لأنه ليس من حقيقة النكاح في شئ ، لا من الدائم ولا المنقطع ، فإنه نكاح
هامش
( 1 ) في المطبوع : في نفسه .