* ( وليس نكاحها تشريكا ) * للزوج والمرأة * ( فيما تناوله عقد النكاح ) *
وهو البضع ليكون ا ، فإن الرقبة غير البضع وإن تبعها .
* ( ويبطل المهر ) * لكل منهما إن زوجه الآخر بنته على تزويج الجارية ،
وكون الرقبة مهرا * ( لأنه شرط نكاح إحداهما في الأخرى ) * وقد عرفت أنه
ليس شرطا في النكاح ، فجعل جزء المهر نكاح البنت ومهر النكاح الجارية .
* ( ويجب لكل منهما مهر المثل ) * فالضابط أن كل نكاح جعل البضع فيه
مهرا أو جزءه أو شرطه فهو باطل ، وإن جعل النكاح مهرا أو جزءه أو شرطه في
نكاح بطل المسمى دون النكاح . وإن جعل شرطا في النكاح ، فإن علق به بطل
قطعا ، وإلا فالظاهر فساد الشرط ، ويحتمل فساد المشروط أيضا . وأما الرقبة
فليست من البضع والنكاح في شئ ، فيجوز جعلها مهرا أو جزءه أو شرطه
لا شرطا في النكاح .
* ( ولو زوج عبده من امرأة وجعل رقبته صداقا ) * لها * ( بطل المهر ،
لأن ) * صحته يؤدي إلى فساده ، لأن صحته يوجب ملكها له ، و * ( الملك يمنع
العقد ) * وإذا امتنع العقد * ( فيبطل المهر ) * إذ لا مهر حيث لا عقد * ( ويثبت مهر
المثل ويصح العقد ) * لأن فساد المهر لا يوجب فساده ، لجواز خلوه عنه رأسا ،
ويأتي في أسباب فساد الصداق أنه يوجب فساد العقد ، لأن الملك يمنع منه
استدامة ، فأولى بأن يمنع الابتداء ، لأنه أضعف من الاستدامة ، ولاقترانه بضده ،
وإنما يتم لو قرن بالتمليك ، وإنما قرن بالإصداق ، وإنما يستلزم التمليك مع الصحة
وقد حكمنا بفساده .
* ( ولو شرطت ) * المطلقة ثلاثا * ( على المحلل ) * في عقد النكاح * ( رفع
النكاح ) * أي ارتفاعه بنفسه ( 1 ) * ( بعد التحلل ) * وهو الإصابة * ( فالأقرب بطلان
العقد ) * لأنه ليس من حقيقة النكاح في شئ ، لا من الدائم ولا المنقطع ، فإنه نكاح
هامش
( 1 ) في المطبوع : في نفسه .