اللباب ( 1 ) والسيد أبو المكارم صاحب بلابل القلاقل ( 2 ) على الحرمة ، لأخبار ليس
فيها صحيح ( 3 ) مع معارضتها بأخبار الجواز ( 4 ) .
ولقوله تعالى : " فأتوهن من حيث أمركم الله " ( 5 ) . وجوابه : أنه بمعنى : من الجهة
التي أباحها الله لكم [ وأنه أمر بعد الحظر فلا يفيد إلا الإباحة ] ( 6 ) . وللأمر بالاعتزال
في المحيض للأذى ، والأذى بالنجو أعظم . وهو ممنوع ، على أن الأذى ربما كان
لغير النجاسة من فساد الولد ونحوه . ويؤيده أن دم الاستحاضة نجس ، ولا يجب
الاعتزال له .
ولأنه إنما أمر باتيان الحرث وموضع الحرث إنما هو القبل . وفيه : أنه سمى
المرأة نفسها حرثا لشبهها بموضعه ، ثم أباح إتيانها أنى شئنا ، وهو لا يستدعي
الاختصاص بموضع الحرث ، ولذا يجوز التفخيذ ونحوه اتفاقا .
وفي كشف الرموز لتلميذ المحقق : وكان فاضل منا شريف يذهب إليه - يعني
التحريم - ويدعي أنه سمع ذلك مشافهة عمن قوله حجة ( 7 ) .
* ( وهو ) * على ما نص عليه الشيخ ( 8 ) وكثير * ( كالقبل في جميع الأحكام
حتى ثبوت النسب ) * فلو وطأها في الدبر وأتت بالولد لستة أشهر فصاعدا لحق
به الولد ، مع بعده جدا . * ( وتقرير المسمى ) * فلو طلقها بعده لزمه تمامه .
* ( والحد ) * حد الزاني إن وطأ الأجنبية لا لشبهة . * ( ومهر المثل ) * لو وطأها * ( مع
فساد العقد ) * أو المهر . * ( والعدة ) * فلو طلقها كانت عليها عدة المدخول بها .
* ( وتحريم المصاهرة ) * فتحرم عليه بنتها أبدا ، والأخت المملوكة جمعا .
هامش
( 1 ) لا يوجد لدينا .
( 2 ) مخطوط .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 101 ب 72 من أبواب مقدماته وآدابه .
( 4 ) المصدر السابق : ص 102 ب 73 .
( 5 ) البقرة : 222 .
( 6 ) في المطبوع بدل ما بين المعقوفتين : والأولون يعمونها للدبر ويجعلون القيد للتعميم ، أو بمعنى :
من الجهة التي ندبكم إليها ، وهي القبل ، وإنما خص لاختصاصه بالاعتزال في الحيض .
( 7 ) كشف الرموز : ج 2 ص 105 .
( 8 ) المبسوط : ج 4 ص 243 .