تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
ثم ولدت للآخر ، هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها ؟ قال : نعم ( 1 ) . * ( ولا يكره ) * ابنة الزوجة من غيره إذا ولدتها * ( قبل نكاحه بها ) * للأصل من غير معارض ، ونحو خبر زيد بن الجهم الهلالي سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج امرأة ويزوج ابنه ابنتها ، فقال : إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس ( 2 ) . * ( و ) * يكره * ( التزويج بضرة الأم مع غير الأب ) * قبله أو بعده ، لصحيح زرارة سمع الباقر ( عليه السلام ) يقول : ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه ( 3 ) . ولعل المحقق فهم من المضي هنا التقدم على نكاح الأب ، فلذا خص الكراهة في الشرائع به ( 4 ) وهو غير متعين ، بل الظاهر التقدم على التزويج . * ( وبالزانية قبل أن تتوب ) * وفاقا للمشهور ، وللأصل ( 5 ) . والأخبار وهي كثيرة ، كقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : من أقيم عليه حد الزنا ، أو شهر بالزنا ، لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة ( 6 ) . وحرمها الحلبي ( 7 ) لظاهر الآية . وأجيب بالمعارضة بعموم : " ما وراء ذلكم " ( 8 ) و " أنكحوا الأيامى منكم " ( 9 ) مع أنها ليست نصا في ذلك ، لجواز كون النكاح بمعنى الوطء . * ( ولو ) * تزوج بامرأة و * ( لم يعلم ) * بأنها زانية * ( لم يكن له الفسخ ) * حدت أم لا * ( ولا الرجوع على وليها بشئ ) * من مهرها ، وقد مر الخلاف فيه . * ( ويحرم نكاح الشغار ) * بالإجماع والنص ، كقوله ( عليه السلام ) : لا شغار في
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ذيل الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 364 ب 23 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 389 ب 42 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 301 . ( 5 ) في " ن " : والأصل . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 335 ب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 286 . ( 8 ) النساء : 24 . ( 9 ) النور : 32 .