ثم ولدت للآخر ، هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها ؟ قال : نعم ( 1 ) .
* ( ولا يكره ) * ابنة الزوجة من غيره إذا ولدتها * ( قبل نكاحه بها ) * للأصل
من غير معارض ، ونحو خبر زيد بن الجهم الهلالي سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل
يتزوج امرأة ويزوج ابنه ابنتها ، فقال : إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها
فلا بأس ( 2 ) .
* ( و ) * يكره * ( التزويج بضرة الأم مع غير الأب ) * قبله أو بعده ، لصحيح
زرارة سمع الباقر ( عليه السلام ) يقول : ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه
مع غير أبيه ( 3 ) .
ولعل المحقق فهم من المضي هنا التقدم على نكاح الأب ، فلذا خص الكراهة
في الشرائع به ( 4 ) وهو غير متعين ، بل الظاهر التقدم على التزويج .
* ( وبالزانية قبل أن تتوب ) * وفاقا للمشهور ، وللأصل ( 5 ) . والأخبار وهي
كثيرة ، كقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : من أقيم عليه حد الزنا ، أو شهر بالزنا ،
لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة ( 6 ) . وحرمها الحلبي ( 7 ) لظاهر الآية .
وأجيب بالمعارضة بعموم : " ما وراء ذلكم " ( 8 ) و " أنكحوا الأيامى منكم " ( 9 ) مع أنها
ليست نصا في ذلك ، لجواز كون النكاح بمعنى الوطء .
* ( ولو ) * تزوج بامرأة و * ( لم يعلم ) * بأنها زانية * ( لم يكن له الفسخ ) *
حدت أم لا * ( ولا الرجوع على وليها بشئ ) * من مهرها ، وقد مر الخلاف فيه .
* ( ويحرم نكاح الشغار ) * بالإجماع والنص ، كقوله ( عليه السلام ) : لا شغار في
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ذيل الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 364 ب 23 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 389 ب 42 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 301 .
( 5 ) في " ن " : والأصل .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 335 ب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 286 .
( 8 ) النساء : 24 .
( 9 ) النور : 32 .