شرط به النكاح بطل ، وإن شرط به المهر بطل المهر دونه . أو من أنه شرط سائغ
يمكن الوفاء به إذا كان الزوج كفوا وكان للولي قهر المولى عليها على النكاح
أو رضيت المولى عليها وجواز الشرط لا يوجب جواز المشروط ، بل لزوم
المشروط يوجب لزوم الشرط . أو منع أن فساد الشرط يوجب فساد المشروط ،
فلا يفسد المهر إن شرط فيه ، ولا النكاح إن شرط فيه .
* ( وكذا ) * يصح العقد ويبطل المهر * ( لو زوجه وشرط أن ينكحه ابنته ) *
على أن يكون ذلك مهرا * ( ولم يذكر مهرا ) * غيره فيثبت النكاح ومهر المثل .
ويجوز أن يريد بالإشارة الصحة ، أي يصح العقد مع هذا الشرط إذا لم يذكر مهرا
ولا جعل النكاح مهرا ، وهو أوفق بالعبارة ، والأول بالمبسوط ( 1 ) .
* ( ولو قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون نكاح
بنتي ) * أي بضعها * ( مهرا لبنتك ، بطل نكاح بنت المخاطب ) * إذا زوجها
كذلك ، فإنه بالنسبة إليها دون بنته ، إلا إذا قصد تعليق تزويجها بتزويج المخاطب
بنته . ولا يفسد نكاحها جعله مهرا ، بل غايته إلغاء هذا القيد .
* ( ولو قال : على أن يكون نكاح بنتك ) * أي بضعها * ( مهرا لبنتي ، بطل
نكاح بنته ) * إذا زوجها كذلك ، لا بنت المخاطب لذلك .
* ( ولا فرق ) * في فساد الشغار * ( بين أن يكون البضع مهرا أو جزءه ) * لعموم
الأدلة ، فإن جزء المهر مهر * ( فلو قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ،
ويكون بضع كل واحدة مع عشرة دراهم صداقا للأخرى بطلا ) * إذا زوج
المخاطب بنته ( 2 ) كذلك .
* ( ولو قال : زوجتك جاريتي على أن تزوجني بنتك وتكون رقبة
جاريتي صداقا لبنتك ، صح النكاحان ) * فنكاح الجارية لأنه لم يشتمل على
ونحوه ، وإنما اشترط فيه شرط يجوز فيه الوفاء وعدمه ، فغايته فساد الشرط
ونكاح البنت * ( لقبول الرقبة للنقل ) * وهي التي جعلت مهرا .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 245 .
( 2 ) في النسختين : بنتها ، وهو سهو .