تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
الاسلام ( 1 ) . واشتقاقه من شغر الرجل المرأة رفع رجلها للنكاح ، ومنه قولهم : أشغرا وفخرا . * ( وهو جعل نكاح امرأة ) * أي بضعها وهو الاستمتاع بها ، فالنكاح بمعنى الوطء * ( مهر أخرى فيبطل ) * نكاح * ( الممهورة ) * أي الأخرى بالنص ( 2 ) والإجماع . ومن العامة من أفسد المهر خاصة ( 3 ) للزوم تشريك البضع بين كونه ملكا للزوج وكونه مهرا للزوجة ، مع أن البضع مما لا يصلح أن يكون مهرا . * ( ولو دار ) * الأمر بأن يجعل بضع كل مهرا للأخرى * ( بطلا ) * وفي أكثر الأخبار الاقتصار في تفسيره على الأخير المشتمل على الدور . * ( ولو زوج كل من الوليين صاحبه على مهر معلوم صح ) * النكاح والمهر بلا إشكال ، وكذا لو لم يذكر المهر صح النكاح وكانتا مفوضتين . * ( ولو شرط كل منهما ) * في نكاحها * ( تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المسمى ، لأنه شرط معه تزويج وهو ) * أي التزويج * ( غير لازم ) * لا سيما وقد اشترط على غير الزوجة ، فلا يلزمها الوفاء ويلزم من عدم لزومه عدم لزوم المشروط . * ( والنكاح لا يقبل الخيار ) * فلا يجوز أن يجعل شرطا للنكاح ، وإلا لزم الخيار فيه إذا لم يتحقق الشرط ، فلا بد أن يكون شرطا للمسمى ، ويلزم منه أن يكون جزء منه ، فإن الشرط المقرون بأي عوض كان جزء منه ، كما أن الأجل جزء من الثمن أو المثمن ، وهو أمر مجهول ، فيوجب جهل المسمى فيبطل ولا يبطل ببطلانه النكاح * ( فيثبت مهر المثل ) * . وفي الشرائع : أن فيه ترددا ( 4 ) من أنه شرط فاسد اشتمل عليه العقد ، فينبغي أن يفسد ، ولا يجدي الضم إلى المهر ، فإنه لا يخرجه عن الاشتراط في العقد . أو أنه لا يلزم من عدم قبول النكاح للشرط أن لا يشترطه العاقد ، فينبغي التفصيل بأنه إن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 229 ب 27 من أبواب عقد النكاح ، ح 2 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 3 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 200 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 301 .