الاسلام ( 1 ) . واشتقاقه من شغر الرجل المرأة رفع رجلها للنكاح ، ومنه قولهم : أشغرا
وفخرا . * ( وهو جعل نكاح امرأة ) * أي بضعها وهو الاستمتاع بها ، فالنكاح
بمعنى الوطء * ( مهر أخرى فيبطل ) * نكاح * ( الممهورة ) * أي الأخرى بالنص ( 2 )
والإجماع . ومن العامة من أفسد المهر خاصة ( 3 ) للزوم تشريك البضع بين كونه
ملكا للزوج وكونه مهرا للزوجة ، مع أن البضع مما لا يصلح أن يكون مهرا .
* ( ولو دار ) * الأمر بأن يجعل بضع كل مهرا للأخرى * ( بطلا ) * وفي أكثر
الأخبار الاقتصار في تفسيره على الأخير المشتمل على الدور .
* ( ولو زوج كل من الوليين صاحبه على مهر معلوم صح ) * النكاح
والمهر بلا إشكال ، وكذا لو لم يذكر المهر صح النكاح وكانتا مفوضتين .
* ( ولو شرط كل منهما ) * في نكاحها * ( تزويج الأخرى بمهر معلوم صح
العقدان وبطل المسمى ، لأنه شرط معه تزويج وهو ) * أي التزويج * ( غير
لازم ) * لا سيما وقد اشترط على غير الزوجة ، فلا يلزمها الوفاء ويلزم من عدم
لزومه عدم لزوم المشروط .
* ( والنكاح لا يقبل الخيار ) * فلا يجوز أن يجعل شرطا للنكاح ، وإلا لزم
الخيار فيه إذا لم يتحقق الشرط ، فلا بد أن يكون شرطا للمسمى ، ويلزم منه أن
يكون جزء منه ، فإن الشرط المقرون بأي عوض كان جزء منه ، كما أن الأجل جزء
من الثمن أو المثمن ، وهو أمر مجهول ، فيوجب جهل المسمى فيبطل ولا يبطل
ببطلانه النكاح * ( فيثبت مهر المثل ) * .
وفي الشرائع : أن فيه ترددا ( 4 ) من أنه شرط فاسد اشتمل عليه العقد ، فينبغي أن
يفسد ، ولا يجدي الضم إلى المهر ، فإنه لا يخرجه عن الاشتراط في العقد . أو أنه
لا يلزم من عدم قبول النكاح للشرط أن لا يشترطه العاقد ، فينبغي التفصيل بأنه إن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 229 ب 27 من أبواب عقد النكاح ، ح 2 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 3 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 200 .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 301 .