ويلحق بالارتداد الإباق لما * ( روي ) * عن عمار الساباطي وحكم الأعمى
عن الصادق ( عليه السلام ) : * ( أن إباق العبد طلاق زوجته وأنه بمنزلة الارتداد ، فإن
رجع ) * إليها وهي * ( في العدة فهو أملك بها ، وإن عاد وقد تزوجت بعد العدة
فلا سبيل ) * له * ( عليها ( 1 ) . والطريق ضعيف ) * ولكن عمل به الشيخ في النهاية ( 2 )
وكذا ابن حمزة ( 3 ) ونص على التخصيص بأمة غير مولاه ، ويعطيه كلام الشيخ أيضا
ولفظ الرواية .
وزاد في المختلف في دليله أنه لما كان الارتداد الذي هو خروج عن طاعة
الله الواجب عليه ، فاسخا للنكاح ، فكذا الخروج عن طاعة السيد الواجبة عليه ( 4 )
وهو أضعف من الأول .
فالأقوى وفاقا لابن إدريس ( 5 ) والمصنف ( 6 ) والمحقق ( 7 ) العدم ، ويدل عليه
الأصل والاحتياط .
* ( خاتمة ) * للباب الثالث
فيمن يكره العقد عليها وما يفسد من الأنكحة لذاته لا لحرمة المنكوحة .
* ( يكره العقد على القابلة المربية وبنتها ) * وفاقا للمشهور ، جمعا بين
صحيح البزنطي سأل الرضا ( عليه السلام ) يتزوج الرجل المرأة التي قبلته ، فقال : سبحان الله
ما حرم الله عليه من ذلك ( 8 ) . ونحو خبر إبراهيم بن عبد الحميد سأل أبا الحسن ( عليه السلام )
عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها ؟ فقال : إن كانت قبلته المرة والمرتين
والثلاث فلا بأس ، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 582 - 583 ب 73 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 2 ) النهاية : ج 2 ص 399 .
( 3 ) الوسيلة : ص 307 .
( 4 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 291 .
( 5 ) السرائر : ج 2 ص 641 .
( 6 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 291 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 299 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 387 ب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6 .