تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
ويلحق بالارتداد الإباق لما * ( روي ) * عن عمار الساباطي وحكم الأعمى عن الصادق ( عليه السلام ) : * ( أن إباق العبد طلاق زوجته وأنه بمنزلة الارتداد ، فإن رجع ) * إليها وهي * ( في العدة فهو أملك بها ، وإن عاد وقد تزوجت بعد العدة فلا سبيل ) * له * ( عليها ( 1 ) . والطريق ضعيف ) * ولكن عمل به الشيخ في النهاية ( 2 ) وكذا ابن حمزة ( 3 ) ونص على التخصيص بأمة غير مولاه ، ويعطيه كلام الشيخ أيضا ولفظ الرواية . وزاد في المختلف في دليله أنه لما كان الارتداد الذي هو خروج عن طاعة الله الواجب عليه ، فاسخا للنكاح ، فكذا الخروج عن طاعة السيد الواجبة عليه ( 4 ) وهو أضعف من الأول . فالأقوى وفاقا لابن إدريس ( 5 ) والمصنف ( 6 ) والمحقق ( 7 ) العدم ، ويدل عليه الأصل والاحتياط .
* ( خاتمة ) * للباب الثالث فيمن يكره العقد عليها وما يفسد من الأنكحة لذاته لا لحرمة المنكوحة . * ( يكره العقد على القابلة المربية وبنتها ) * وفاقا للمشهور ، جمعا بين صحيح البزنطي سأل الرضا ( عليه السلام ) يتزوج الرجل المرأة التي قبلته ، فقال : سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك ( 8 ) . ونحو خبر إبراهيم بن عبد الحميد سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها ؟ فقال : إن كانت قبلته المرة والمرتين والثلاث فلا بأس ، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 582 - 583 ب 73 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 2 ) النهاية : ج 2 ص 399 . ( 3 ) الوسيلة : ص 307 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 291 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 641 . ( 6 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 291 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 299 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 387 ب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6 .