تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وفي خبر آخر : وصديقي ( 1 ) . ولفظه يرشد إلى الكراهة . وفي المقنع : لا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها ، وهي كبعض أمهاته . وفي حديث آخر : إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت حرمت عليه ( 2 ) انتهى . وفي خبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها ( 3 ) . وسأل الباقر ( عليه السلام ) جابر عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها ؟ قال : لا ، ولا ابنتها هي بعض أمهاته ( 4 ) . وهما ضعيفان معارضان بما مر ، وبعموم : " ما وراء ذلكم " فلا بد من الحمل على الكراهة ، ولا بأس بالقول بالكراهة مطلقا لاطلاقهما وتأكدها إذا ربته . * ( و ) * يكره * ( تزويج ابنه بنت امرأته إذا ولدتها ) * من غيره * ( بعد مفارقته ) * لنحو صحيح إسماعيل بن همام عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال محمد بن علي ( عليه السلام ) : في الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ابنتها ابنه ، فيفارقها ويتزوجها آخر بعده فتلد منه بنتا ، فكره أن يتزوجها أحد من ولده ، لأنها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الأب ، وكان قبل ذلك أبا لها ( 5 ) . ولا يحرم للأصل والعموم ، ونحو صحيح العيص سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يطلق المرأة ، ثم خلف عليها رجل بعده ، ثم ولدت للآخر ، هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول عن غيرها ؟ قال : نعم ( 6 ) . ولا كراهة لابنة السرية من غيره على ابنه ، للأصل من غير معارض ، وصحيح العيص سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أعتق سرية ثم خلف عليها رجل بعده ،
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 7 . ( 2 ) المقنع : ص 109 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 387 ب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 8 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 386 ب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 365 ب 23 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 364 ب 23 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 261 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي