وفي خبر آخر : وصديقي ( 1 ) . ولفظه يرشد إلى الكراهة .
وفي المقنع : لا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها ، وهي كبعض أمهاته . وفي
حديث آخر : إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت حرمت
عليه ( 2 ) انتهى .
وفي خبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا يتزوج المرأة التي قبلته
ولا ابنتها ( 3 ) . وسأل الباقر ( عليه السلام ) جابر عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها ؟ قال : لا ،
ولا ابنتها هي بعض أمهاته ( 4 ) . وهما ضعيفان معارضان بما مر ، وبعموم : " ما وراء
ذلكم " فلا بد من الحمل على الكراهة ، ولا بأس بالقول بالكراهة مطلقا لاطلاقهما
وتأكدها إذا ربته .
* ( و ) * يكره * ( تزويج ابنه بنت امرأته إذا ولدتها ) * من غيره * ( بعد
مفارقته ) * لنحو صحيح إسماعيل بن همام عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال محمد بن
علي ( عليه السلام ) : في الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ابنتها ابنه ، فيفارقها ويتزوجها آخر
بعده فتلد منه بنتا ، فكره أن يتزوجها أحد من ولده ، لأنها كانت امرأته فطلقها فصار
بمنزلة الأب ، وكان قبل ذلك أبا لها ( 5 ) .
ولا يحرم للأصل والعموم ، ونحو صحيح العيص سأل الصادق ( عليه السلام ) عن
الرجل يطلق المرأة ، ثم خلف عليها رجل بعده ، ثم ولدت للآخر ، هل يحل ولدها
من الآخر لولد الأول عن غيرها ؟ قال : نعم ( 6 ) .
ولا كراهة لابنة السرية من غيره على ابنه ، للأصل من غير معارض ، وصحيح
العيص سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أعتق سرية ثم خلف عليها رجل بعده ،
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 7 .
( 2 ) المقنع : ص 109 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 387 ب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 8 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 386 ب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 365 ب 23 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 364 ب 23 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 .