تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
النكاح رفعا مراعى ، فالأصل معه بطلان النكاح ، إلا أن تسلم في العدة . * ( ولا يعد الفسخ في الطلقات وإن ) * قلنا بأنه * ( ساواه في ) * لزوم * ( المهر ) * كلا أو نصفا ، فإن المساواة في شئ لا يستلزمها في غيره ، فلا تحرم عليه به مع طلقتين وإن قلنا بمساواته الطلاق في المهر . * ( فلو أسلم الوثني ) * أو الكتابي عن وثنية * ( قبل الدخول وجب نصف المسمى إن كان مباحا ) * والأقوى الاقتصار في التنصيف على الطلاق ، فإنه المنصوص المتفق عليه ، وحمل الفسخ عليه قياس * ( وإلا ) * وجب نصف قيمته أو * ( نصف مهر المثل ) * إن لم تقبضن منه شيئا في الكفر * ( ويحتمل المتعة ) * لأنه لفساد المهر بمنزلة التفويض ، وطلاق المفوضة يوجب المتعة . * ( ولو لم يسم مهرا فلها المتعة ) * ويحتمل عدم وجوب شئ ، لأصالة البراءة ، والحمل على المطلقة قياس ، وربما احتمل نصف مهر المثل . * ( وإن كان ) * إسلامه * ( بعده ) * أي الدخول * ( وجب المسمى ) * أو قيمته * ( أو مهر المثل على التفصيل ) * المذكور ، فالمسمى إن كان مباحا ، وإلا فأحد الآخرين . * ( ولو أسلمت ) * دونه * ( قبل الدخول سقط ) * المهر ، لأنه فسخ منها * ( وبعده لها المسمى ) * إن كان مباحا ، وإلا فالقيمة أو مهر المثل كما تقدم . * ( ولو اعترفا بالسبق ولم يعلم أيهما السابق ) * وكان ذلك * ( قبل الدخول لم يكن للمرأة المطالبة بشئ من المهر إن لم تقبض ) * لعدم العلم بالاستحقاق . وفيه أن العقد موجب للمهر ، ولكنه مراعى إلى أن يطرأ المسقط ، والأصل عدمه . * ( وإن قبضته فللزوج المطالبة بنصفه خاصة ) * لأصالة براءتها من الزائد ، ولتحقق العقد الموجب للمهر ، وعدم العلم بالمسقط . * ( ثم يوقف ) * الأمر في نصف المهر واستحقاقها أو استحقاقه له * ( على التقديرين ) * أي تقديري قبضها وعدمه * ( حتى يتبين ) * الحال فيظهر الاستحقاق أو عدمه .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 259 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي