النكاح رفعا مراعى ، فالأصل معه بطلان النكاح ، إلا أن تسلم في العدة .
* ( ولا يعد الفسخ في الطلقات وإن ) * قلنا بأنه * ( ساواه في ) * لزوم
* ( المهر ) * كلا أو نصفا ، فإن المساواة في شئ لا يستلزمها في غيره ، فلا تحرم
عليه به مع طلقتين وإن قلنا بمساواته الطلاق في المهر .
* ( فلو أسلم الوثني ) * أو الكتابي عن وثنية * ( قبل الدخول وجب نصف
المسمى إن كان مباحا ) * والأقوى الاقتصار في التنصيف على الطلاق ، فإنه
المنصوص المتفق عليه ، وحمل الفسخ عليه قياس * ( وإلا ) * وجب نصف قيمته أو
* ( نصف مهر المثل ) * إن لم تقبضن منه شيئا في الكفر * ( ويحتمل المتعة ) * لأنه
لفساد المهر بمنزلة التفويض ، وطلاق المفوضة يوجب المتعة .
* ( ولو لم يسم مهرا فلها المتعة ) * ويحتمل عدم وجوب شئ ، لأصالة
البراءة ، والحمل على المطلقة قياس ، وربما احتمل نصف مهر المثل .
* ( وإن كان ) * إسلامه * ( بعده ) * أي الدخول * ( وجب المسمى ) * أو قيمته
* ( أو مهر المثل على التفصيل ) * المذكور ، فالمسمى إن كان مباحا ، وإلا فأحد
الآخرين .
* ( ولو أسلمت ) * دونه * ( قبل الدخول سقط ) * المهر ، لأنه فسخ منها
* ( وبعده لها المسمى ) * إن كان مباحا ، وإلا فالقيمة أو مهر المثل كما تقدم .
* ( ولو اعترفا بالسبق ولم يعلم أيهما السابق ) * وكان ذلك * ( قبل الدخول
لم يكن للمرأة المطالبة بشئ من المهر إن لم تقبض ) * لعدم العلم
بالاستحقاق . وفيه أن العقد موجب للمهر ، ولكنه مراعى إلى أن يطرأ المسقط ،
والأصل عدمه .
* ( وإن قبضته فللزوج المطالبة بنصفه خاصة ) * لأصالة براءتها من الزائد ،
ولتحقق العقد الموجب للمهر ، وعدم العلم بالمسقط . * ( ثم يوقف ) * الأمر في نصف
المهر واستحقاقها أو استحقاقه له * ( على التقديرين ) * أي تقديري قبضها وعدمه
* ( حتى يتبين ) * الحال فيظهر الاستحقاق أو عدمه .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 259
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٥٩