تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
على الكفر ، وإن أبان عن البينونة من حين الاسلام لما عرفت . * ( ولو أسلم دون الوثنيات لم يكن لهن نفقة ) * لا في العدة ولا بعدها ، استمر كفرهن أو لا ، إلا لما بعد الاسلام إذا وقع في العدة * ( لأن تفويت الاستمتاع منهن ) * لوجوب المبادرة إلى الاسلام عليهن . وللشافعي قول بأنها إذا أسلمت في العدة كانت لها النفقة لما مضى لظهور بقاء الزوجية ( 1 ) ولا يخفى ضعفه . * ( ولو تداعيا السبق إلى الاسلام قدم قول الزوج ، لأصالة براءته ) * من النفقة ، وقد يحتمل تقديم قولها ، لأن النفقة ثابتة والنزاع في المسقط ، والأصل عدمه ، وهو قول للشافعية ( 2 ) . ويدفعه أن النفقة ليست أمرا واحدا مستمرا من حين النكاح ، وإنما يثبت يوما فيوما ، والأصل في كل يوم عدمها إلى أن يثبت موجبها وهو التمكين ، ويأتي في النفقات الإشكال في كون النشوز مسقطا أو التمكين شرطا . * ( ولو ادعى السبق بالإسلام قبل الوطء ) * الموجب للبينونة بمجرد الاختلاف * ( فالقول قولها ، لأن الأصل بقاء ) * استحقاق * ( المهر ) * فإنه وجب بالنكاح ، وإنما يسقط بالمسقط والأصل عدمه [ وفيه إن الأصل عدم الوطء ] ( 3 ) . * ( ولو قالت : أسلمنا معا ، فالنكاح باق ) * وقال : بل أسلمت قبلي أو أسلمت قبلك إذا ( 4 ) انقضت العدة على كفرك أو لم تكن مدخولا بها * ( قدم قوله ، لندور التقارن في الاسلام على إشكال ) * من تعارض الأصل والظاهر . * ( ولو قال ) * للوثنية : * ( أسلمت بعد اسلامي بشهرين ) * فلا نفقة لك علي إلا مما بعدهما * ( فقالت : بل بشهر ، أو قال : أسلمت بعد العدة ) * فلا نفقة ولا نكاح * ( فقالت : بل فيها ، قدم قوله ) * لأصالة تأخر الحادث والبراءة من النفقة ، ولا يعارضهما أصالة صحة النكاح ، فإن الاختلاف في الدين معلوم ، وهو مما يرفع
هامش
( 1 ) الأم : ج 5 ص 46 . ( 2 ) الأم : ج 5 ص 46 . ( 3 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ن . ( 4 ) في ن بدل " إذا " : إلى أن .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 258 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي