على الكفر ، وإن أبان عن البينونة من حين الاسلام لما عرفت .
* ( ولو أسلم دون الوثنيات لم يكن لهن نفقة ) * لا في العدة ولا بعدها ،
استمر كفرهن أو لا ، إلا لما بعد الاسلام إذا وقع في العدة * ( لأن تفويت
الاستمتاع منهن ) * لوجوب المبادرة إلى الاسلام عليهن .
وللشافعي قول بأنها إذا أسلمت في العدة كانت لها النفقة لما مضى لظهور بقاء
الزوجية ( 1 ) ولا يخفى ضعفه .
* ( ولو تداعيا السبق إلى الاسلام قدم قول الزوج ، لأصالة براءته ) * من
النفقة ، وقد يحتمل تقديم قولها ، لأن النفقة ثابتة والنزاع في المسقط ، والأصل
عدمه ، وهو قول للشافعية ( 2 ) .
ويدفعه أن النفقة ليست أمرا واحدا مستمرا من حين النكاح ، وإنما يثبت يوما
فيوما ، والأصل في كل يوم عدمها إلى أن يثبت موجبها وهو التمكين ، ويأتي في
النفقات الإشكال في كون النشوز مسقطا أو التمكين شرطا .
* ( ولو ادعى السبق بالإسلام قبل الوطء ) * الموجب للبينونة بمجرد
الاختلاف * ( فالقول قولها ، لأن الأصل بقاء ) * استحقاق * ( المهر ) * فإنه وجب
بالنكاح ، وإنما يسقط بالمسقط والأصل عدمه [ وفيه إن الأصل عدم الوطء ] ( 3 ) .
* ( ولو قالت : أسلمنا معا ، فالنكاح باق ) * وقال : بل أسلمت قبلي أو
أسلمت قبلك إذا ( 4 ) انقضت العدة على كفرك أو لم تكن مدخولا بها * ( قدم قوله ،
لندور التقارن في الاسلام على إشكال ) * من تعارض الأصل والظاهر .
* ( ولو قال ) * للوثنية : * ( أسلمت بعد اسلامي بشهرين ) * فلا نفقة لك علي
إلا مما بعدهما * ( فقالت : بل بشهر ، أو قال : أسلمت بعد العدة ) * فلا نفقة ولا
نكاح * ( فقالت : بل فيها ، قدم قوله ) * لأصالة تأخر الحادث والبراءة من النفقة ،
ولا يعارضهما أصالة صحة النكاح ، فإن الاختلاف في الدين معلوم ، وهو مما يرفع
هامش
( 1 ) الأم : ج 5 ص 46 .
( 2 ) الأم : ج 5 ص 46 .
( 3 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ن .
( 4 ) في ن بدل " إذا " : إلى أن .