* ( إذا أسلم ) * الزوجان معا استمرت النفقة ، وكذا إذا أسلمت دونه وسيذكره .
وإن تخلفت عنه . فإن كانت كتابية استمرت النفقة ، وإن كانت وثنية استحقها إذا
أسلمت في العدة لما بعد الاسلام دون ما قبله وإن كن فوق النصاب وأسلم
* ( وأسلمن وجب ) * عليه * ( نفقة الجميع حتى يختار أربعا ) * لبقاء علاقة
الزوجية والحبس عليه ، وحصول التمكين من كل ، وإذا اختار * ( فتسقط نفقة
البواقي ، وكذا لو كن كتابيات ) * فوق النصاب * ( وجبت النفقة وإن لم
يسلمن ) * لذلك . * ( وكذا لو أسلمن أو ) * أسلم * ( بعضهن قبله ) * بعد الدخول
وجبت عليه في العدة * ( وهو على كفره وإن انتفى التمكين من الاستمتاع ) *
فإنه شرعي ومن قبله . وأما هي فبادرت إلى فريضة مضيقة فأدتها كما لو صامت أو
صلت . وللشافعي قول بالعدم ( 1 ) لأنها المحدثة للمانع من التمكين ، وهو مستمر
على دينه ، ولأنه إن استمر بان أنها بانت من حين الاسلام . وضعف الوجهين
ظاهر ، لأنه كالمطلق الرجعي الذي بيده الرجعة .
* ( ويشترط ) * في استحقاق النفقة * ( عدم النشوز فيما له السلطنة ) * عليها
* ( فيه كالسكنى ) * اللائقة بها ، لأنها إنما تستحقها إذا تحقق التمكين منها ، إلا مما
منع منه الشرع .
* ( وحل نذرها ) * إن قلنا بالانعقاد ، والحل بيد الزوج * ( موقوف ) * على
الاختيار أو الاسلام ، فإنهما يكشفان عن بقاء الزوجية ، فللزوج الحل . وعلى القول
بعدم الانعقاد يحتمل العدم هنا ، لبقاء علاقة الزوجية ، وعدم تحقق الاستقلال الذي
هو شرط ، و ( 2 ) الوقف بناء على كون الزوجية مانعة ، وهو غير معلوم .
والفرق بين استمرار الكفر وانتفاء الاختيار ، لأن الأول يكشف عن البينونة
من حين اختلاف الدين بخلاف الثاني .
* ( ولو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي ، سواء
أسلم أو لا ) * فإنها دين لا يتوقف المطالبة بها على الاسلام ، ولا يجدي الاستمرار
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير : ج 9 ص 288 .
( 2 ) لم يرد " و " في المطبوع .