تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
* ( إذا أسلم ) * الزوجان معا استمرت النفقة ، وكذا إذا أسلمت دونه وسيذكره . وإن تخلفت عنه . فإن كانت كتابية استمرت النفقة ، وإن كانت وثنية استحقها إذا أسلمت في العدة لما بعد الاسلام دون ما قبله وإن كن فوق النصاب وأسلم * ( وأسلمن وجب ) * عليه * ( نفقة الجميع حتى يختار أربعا ) * لبقاء علاقة الزوجية والحبس عليه ، وحصول التمكين من كل ، وإذا اختار * ( فتسقط نفقة البواقي ، وكذا لو كن كتابيات ) * فوق النصاب * ( وجبت النفقة وإن لم يسلمن ) * لذلك . * ( وكذا لو أسلمن أو ) * أسلم * ( بعضهن قبله ) * بعد الدخول وجبت عليه في العدة * ( وهو على كفره وإن انتفى التمكين من الاستمتاع ) * فإنه شرعي ومن قبله . وأما هي فبادرت إلى فريضة مضيقة فأدتها كما لو صامت أو صلت . وللشافعي قول بالعدم ( 1 ) لأنها المحدثة للمانع من التمكين ، وهو مستمر على دينه ، ولأنه إن استمر بان أنها بانت من حين الاسلام . وضعف الوجهين ظاهر ، لأنه كالمطلق الرجعي الذي بيده الرجعة . * ( ويشترط ) * في استحقاق النفقة * ( عدم النشوز فيما له السلطنة ) * عليها * ( فيه كالسكنى ) * اللائقة بها ، لأنها إنما تستحقها إذا تحقق التمكين منها ، إلا مما منع منه الشرع . * ( وحل نذرها ) * إن قلنا بالانعقاد ، والحل بيد الزوج * ( موقوف ) * على الاختيار أو الاسلام ، فإنهما يكشفان عن بقاء الزوجية ، فللزوج الحل . وعلى القول بعدم الانعقاد يحتمل العدم هنا ، لبقاء علاقة الزوجية ، وعدم تحقق الاستقلال الذي هو شرط ، و ( 2 ) الوقف بناء على كون الزوجية مانعة ، وهو غير معلوم . والفرق بين استمرار الكفر وانتفاء الاختيار ، لأن الأول يكشف عن البينونة من حين اختلاف الدين بخلاف الثاني . * ( ولو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي ، سواء أسلم أو لا ) * فإنها دين لا يتوقف المطالبة بها على الاسلام ، ولا يجدي الاستمرار
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير : ج 9 ص 288 . ( 2 ) لم يرد " و " في المطبوع .