والشك في أصل الاستحقاق لا يمنع الوقف كما في الحمل ، فإن استحقاقه أيضا
مشكوك فيه ( 1 ) .
قلت : فيه الافتراق بأن الشك في الحمل يرجى زواله .
* ( و ) * أما * ( لو أسلم الكتابيات بعد الموت قبل القسمة فالأقرب إيقاف
الحصة ) * أي حصة الزوجات وإن لم نقل بالإيقاف إن لم يسلمن ، فإن الكافر إذا
أسلم قبل القسمة ورث .
وقد يحتمل العدم بناء على أن الاسلام قبل القسمة إنما يثمر الإرث في غير
الزوجة ، لأن إرثها منوط بالزوجية والإسلام معا ، ولا زوجية بعد الموت . وهو
ممنوع ، ولذا ثبت أحكامها من جواز النظر والتغسيل وأولوية الزوج .
* ( ولو أسلمت واحدة ) * من الكتابيات بعد الموت قبل القسمة * ( فالموقف ) *
على الأقرب أيضا * ( كمال الحصة ) * أي تمام الربع أو الثمن ، إذ غاية الأمر
انحصار الزوجية فيها ، ولا فرق بين الزوجة الواحدة والمتعددة في ذلك .
* ( وكذا ) * لا إيقاف * ( لو كان معه كتابية ومسلمة وقال : إحداكما طالق ) *
وقلنا بصحة هذا الطلاق * ( ومات قبل التعيين ) * لاحتمال كون المسلمة مطلقة .
ويحتمل الإيقاف على ما استقربه في التذكرة ( 2 ) . ولو أسلمت الكتابية قبل القسمة
كان فيه الوجهان مع قرب الإيقاف .
* ( المطلب الخامس في النفقة ) * والمهر وما يلحق بالكفر
والعمدة هو الأول ، لظهور حال المهر بأدنى تنبيه ، وضعف إلحاق الإباق
بالكفر ، فلذا عنون به المطلب . أو يقال : قد تم المطلب عند قوله : " ولا يعد الفسخ
في الطلقات " ( 3 ) وأنه ابتداء كلام ملحق بالفصل الثالث ، أو عند قوله : " وروي :
أن إباق العبد طلاق زوجته " ( 4 ) أو تعم النفقة للمهر وتمام " المطلب " عند الأخير .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 660 س 32 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 660 س 36 .
( 3 ) يأتي في ص 259 .
( 4 ) يأتي في ص 260 .