تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
إن كن ثمانيا * ( أن يأخذ لها أقل من الثمن ) * إلا أن يكون إن لم يصالح على أقل منه فاتها الكل ، ويحتمل الجواز . والظاهر حينئذ بقاء حق المطالبة له أو لها بعد الكمال . وأما جواز أخذ الثمن مع أن الزوجات في الواقع أربع ، فلأنه لا يعلم زوجيتها ، فيحتمل أن لا تكون زوجة ، والميراث موقوف بين ثمان لا رجحان لإحداهن على الآخر . وللشافعية وجه أنه ليس له إلا أخذ الربع ( 1 ) لأنها لا يستحق الميراث إلا لكونها إحدى الأربع . * ( ويحتمل ) * أن لا يوقف الميراث إلى الاصطلاح ، بل يستعمل * ( القرعة ) * في الزوجات ، فمن خرجت عليهن يخص بهن ، لأنها لكل مشكل . ويضعف بأنها لمتعين في نفسه ، ولا تعين هنا إلا بالاختيار أو الفسخ ، فهما بمنزلة العقد ، ويتساوين قبلهما في علاقة الزوجية . * ( و ) * يحتمل * ( التشريك ) * بينهن على السوية من غير اصطلاح للتساوي ، واعتراف الكل بالإشكال ، فيكون أولى بالتشريك من تساوي الدعويين . ويدفعه استلزامه توريث من يقطع بعدم وراثته ، بخلاف المدعيين المتساويين لاحتمال الاشتراك . * ( ولو كانت فيهن وارثات وغير وارثات فلا إيقاف ) * لهن ، بل لا يورثن إذا كانت غير الوارثات أربعا فما فوقهن وفاقا للمبسوط ( 2 ) لعدم العلم بأن له زوجة وارثة ، لاحتمال أن يكون الزوجات منحصرة في غير الوارثات ، والأصل العدم * ( كما لو كان معه أربع وثنيات وأربع كتابيات فأسلم الوثنيات ) * خاصة * ( ثم مات ) * قبل التعيين . * ( وكذا لو كن جمع كتابيات فأسلم معه أربع ) * خاصة * ( ومات ) * . واستقرب في التذكرة الإيقاف ، لعدم العلم باستحقاق سائر الوراث جميع التركة ، لاحتمال زوجية الوارثات منهن ، كما يوقف الميراث إذا كان حمل . قال :
هامش
( 1 ) المجموع : ج 16 ص 308 . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 233 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 255 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي