إن كن ثمانيا * ( أن يأخذ لها أقل من الثمن ) * إلا أن يكون إن لم يصالح على أقل
منه فاتها الكل ، ويحتمل الجواز . والظاهر حينئذ بقاء حق المطالبة له أو لها بعد
الكمال . وأما جواز أخذ الثمن مع أن الزوجات في الواقع أربع ، فلأنه لا يعلم
زوجيتها ، فيحتمل أن لا تكون زوجة ، والميراث موقوف بين ثمان لا رجحان
لإحداهن على الآخر . وللشافعية وجه أنه ليس له إلا أخذ الربع ( 1 ) لأنها لا يستحق
الميراث إلا لكونها إحدى الأربع .
* ( ويحتمل ) * أن لا يوقف الميراث إلى الاصطلاح ، بل يستعمل * ( القرعة ) *
في الزوجات ، فمن خرجت عليهن يخص بهن ، لأنها لكل مشكل .
ويضعف بأنها لمتعين في نفسه ، ولا تعين هنا إلا بالاختيار أو الفسخ ، فهما
بمنزلة العقد ، ويتساوين قبلهما في علاقة الزوجية .
* ( و ) * يحتمل * ( التشريك ) * بينهن على السوية من غير اصطلاح للتساوي ،
واعتراف الكل بالإشكال ، فيكون أولى بالتشريك من تساوي الدعويين . ويدفعه
استلزامه توريث من يقطع بعدم وراثته ، بخلاف المدعيين المتساويين لاحتمال
الاشتراك .
* ( ولو كانت فيهن وارثات وغير وارثات فلا إيقاف ) * لهن ، بل لا يورثن
إذا كانت غير الوارثات أربعا فما فوقهن وفاقا للمبسوط ( 2 ) لعدم العلم بأن له زوجة
وارثة ، لاحتمال أن يكون الزوجات منحصرة في غير الوارثات ، والأصل العدم
* ( كما لو كان معه أربع وثنيات وأربع كتابيات فأسلم الوثنيات ) * خاصة
* ( ثم مات ) * قبل التعيين . * ( وكذا لو كن جمع كتابيات فأسلم معه أربع ) *
خاصة * ( ومات ) * .
واستقرب في التذكرة الإيقاف ، لعدم العلم باستحقاق سائر الوراث جميع
التركة ، لاحتمال زوجية الوارثات منهن ، كما يوقف الميراث إذا كان حمل . قال :
هامش
( 1 ) المجموع : ج 16 ص 308 .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 233 .