تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
المسلمات ما دامت الأخر متخلفات . * ( وعلى ) * احتمال * ( الوقف ) * تعين * ( المتقدمات ) * للفسخ ، لأن إسلام المتأخرات كشف عن صحة فسخهن ، ولا بد من بقاء أربع على النكاح . * ( ويجب الاختيار وقت ثبوته ) * لأنه لا يجوز له التمسك بالجميع ولا تعطيلهن كالمعلقات ، وللأمر به في الأخبار . * ( فإن امتنع ) * عنه * ( حبس عليه ) * مع مرافعتهن أو بعضهن . * ( فإن ) * اختار بمجرد الحبس وإلا بل * ( أصر غرر ) * وكرر عليه ذلك حتى يختار ، ولا يختار عنه الحاكم ، لأنه منوط بالشهوة . * ( فإن مات ) * قبل الاختيار * ( اعتدت كل واحدة ) * قبل الدخول بعدة الوفاة لاحتمال الزوجية ، بل بقاء علاقتها ما لم يقع الفسخ أو الاختيار ، وبعده * ( بأبعد الأجلين ) * من عدتي الوفاة والطلاق ( 1 ) . * ( فالحائل ) * تعتد * ( بالأبعد من أربعة أشهر وعشرة أيام ومن ثلاثة أقراء ، والحامل بالأبعد من أربعة أشهر وعشرة أيام ومن الوضع ) * للحمل ، للاحتياط ، واحتمال كل من الفراق والبقاء على الزوجية . واحتمل بناء على ما أشرنا إليه من بقاء العلاقة قبل الفسخ أو الاختيار أن لا يكون عليها إلا عدة الوفاة . * ( ويوقف لهن ) * الميراث : الربع أو الثمن حتى يصطلحن ، لاحتمال كل منهن الزوجية وعدمها . * ( فإن طلبت إحداهن منه شيئا لم تعط ) * قبل الاصطلاح ، وكذا اثنتان وأزيد إلى أن يبقى أقل من أربع ، لاحتمال خروجهن جمع عن الزوجية . * ( ولو ) * كن ثمانيا و * ( طلبت خمس ) * منهن من الميراث * ( دفع إليهن ربع النصيب ) * أي نصيب الزوجات ، وهو الربع أو الثمن ، فإن إحداهن زوجة قطعا . * ( و ) * لو طلبت * ( الست ) * منهن دفع إليهن * ( نصفه ) * لأن اثنتين منهن زوجتان قطعا وهكذا . * ( ولو كانت إحداهن مولى عليها ) * لصغر أو جنون * ( لم يكن لوليها ) *
هامش
( 1 ) كذا ، والمناسب : ترك قوله : من عدتي الوفاة والطلاق .