تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
من التنافي واختيار أحد المتنافيين يدل على كراهة الآخر وإن كان فاسدا . ومن أن التنافي إنما يكون إذا صح ، وليس كما عرفت ، والعموم إذ ربما غفل أو جهل . * ( ولو قال : حصرت المختارات في ست ) * وعينهن * ( انحصرن ) * فيهن فتعتد الباقيات حينئذ ، لدلالته على فسخ نكاحهن . * ( ولو لحقه أربع وتخلف أربع ، فعين الأوائل للنكاح صح ، ولو عينهن للفسخ ، لم يصح إن كان الأواخر وثنيات ) * ما كن متخلفات ، إذ ربما لم يسلمن فتعين الأوائل للزوجية ، ولو صح لترتب عليه أثره ، وهو بطلان نكاحهن ، فإما أن يعود إلى الصحة بعد ما استمر كفر الأواخر ، أو يبطل نكاح الجميع ، أو يصح نكاح الأواخر ، والكل بين البطلان . * ( وإلا ) * يكن وثنيات بل كتابيات * ( صح ) * الفسخ ، لجواز اختيارهن كما عرفت . * ( ويحتمل الوقف ) * إن كن وثنيات ، فإن أسلمن كشف عن الصحة وإلا انكشف الفساد ، وهو وجه للشافعية ( 1 ) بناء على التساوي في العدة في علاقة الزوجية ، وصلاحية كل منهن في الظاهر للاستدامة والفسخ ، وأن الصحة فرع بقاء البواقي على الزوجية ، والفساد فرع عدمه ، ولا يعلم شئ منهما الآن . والمنشأ أن شرط صحة الفسخ هل هو العلم بإمكان بقاء زوجية البواقي أو تجويزه ؟ والثاني أظهر للأصل ، لكن يعارضه أصل عدم الانفساخ ، وعدم تعين البواقي إذا أسلمن للزوجية . * ( ولو عين المتخلفات للفسخ صح ) * بلا إشكال * ( و ) * تعيينهن * ( للنكاح لا يصح ) * لأنهن وثنيات * ( إلا أن جوزنا الوقف ) * في الاختيار كما جوزناه في الفسخ ، والمأخذ : هل يقف العقود وهل الاختيار كابتداء النكاح أو استدامته ؟ * ( ولو أسلمت ثماني على الترتيب فخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها تعين للفسخ الأربع المتأخرات ) * على المختار من بطلان فسخ
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير : ج 9 ص 281 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 253 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي