* ( ولو قال لواحدة ) * منهن : * ( طلقتك صح نكاحها ) * للدلالة على
الاختيار وإن لم يقع به الطلاق . ويأتي لمثل ما تقدم احتمال العدم إن لم يقع به
الطلاق * ( وطلقت ) * على قول كما يأتي * ( وكانت من الأربع ) * فلا يجوز له
إلا اختيار ثلاث أخر .
* ( وأما الفعل ) * الدال على الاختيار * ( فكالوطء ، فلو وطأ أربعا ثبت
عقدهن واندفع ) * نكاح * ( البواقي ) * لأنه أقوى دلالة من اللفظ ، وظاهره الصحة ،
ولذا عد رجوعا في الطلاق وفسخا للبيع في الخيار ، والظاهر عدم الخلاف فيه
عندنا ، لكن لو ادعى الشبهة في الموطوءة سمع منه حيث أمكن .
* ( فإن وطأ الخامسة جاهلين ) * بالحرمة * ( فعليه مهر المثل ) * وكذا لو
جهلت خاصة .
* ( وهل التقبيل أو اللمس بشهوة اختيار ؟ ) * وجهان * ( أقربه ذلك ) *
لمشاركتهما الوطء فيما ذكر * ( كما أنه رجعة ) * وهو يتضمن دليلا آخر عليه ،
وهو أن الاختيار والرجعة معلولا علة واحدة هي الفعل الدال على استدامة
الزوجية ، وتحقق أحد المعلولين يستلزم تحقق الآخر ، لاستلزامه تحقق العلة
المستلزم لتحقق الآخر . أو أنه لما دل كل من التقبيل واللمس على الرجعة مع
انتفاء النكاح بالطلاق فأولى بالدلالة على بقاء النكاح . وكل منهما وإن ضعف لكنه
يصلح مؤيدا .
ووجه الخلاف أنهما ربما يوجدان في الأجنبية ، فهما أعم من الاختيار .
ويدفعه أن الوطء أيضا أعم ، فكما جعل دليلا بناء على أصالة الصحة في أفعال
المسلمين فكذا فيهما ، ولا يضر كونهما أضعف منه .
* ( ولو تزوج بأخت إحداهن ) * قبل الفسخ أو الاختيار * ( لم يصح ) * لبقاء
علقة الزوجية .
* ( وهل يكون اختيارا لفسخ عقدها ) * أي من هي أختها إذا كانت تحته
أكثر من النصاب سواء تزوج بها دائما أم متعة للتساوي في الفساد ؟ * ( إشكال ) *
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 252
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٥٢