تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
* ( ولو قال لواحدة ) * منهن : * ( طلقتك صح نكاحها ) * للدلالة على الاختيار وإن لم يقع به الطلاق . ويأتي لمثل ما تقدم احتمال العدم إن لم يقع به الطلاق * ( وطلقت ) * على قول كما يأتي * ( وكانت من الأربع ) * فلا يجوز له إلا اختيار ثلاث أخر . * ( وأما الفعل ) * الدال على الاختيار * ( فكالوطء ، فلو وطأ أربعا ثبت عقدهن واندفع ) * نكاح * ( البواقي ) * لأنه أقوى دلالة من اللفظ ، وظاهره الصحة ، ولذا عد رجوعا في الطلاق وفسخا للبيع في الخيار ، والظاهر عدم الخلاف فيه عندنا ، لكن لو ادعى الشبهة في الموطوءة سمع منه حيث أمكن . * ( فإن وطأ الخامسة جاهلين ) * بالحرمة * ( فعليه مهر المثل ) * وكذا لو جهلت خاصة . * ( وهل التقبيل أو اللمس بشهوة اختيار ؟ ) * وجهان * ( أقربه ذلك ) * لمشاركتهما الوطء فيما ذكر * ( كما أنه رجعة ) * وهو يتضمن دليلا آخر عليه ، وهو أن الاختيار والرجعة معلولا علة واحدة هي الفعل الدال على استدامة الزوجية ، وتحقق أحد المعلولين يستلزم تحقق الآخر ، لاستلزامه تحقق العلة المستلزم لتحقق الآخر . أو أنه لما دل كل من التقبيل واللمس على الرجعة مع انتفاء النكاح بالطلاق فأولى بالدلالة على بقاء النكاح . وكل منهما وإن ضعف لكنه يصلح مؤيدا . ووجه الخلاف أنهما ربما يوجدان في الأجنبية ، فهما أعم من الاختيار . ويدفعه أن الوطء أيضا أعم ، فكما جعل دليلا بناء على أصالة الصحة في أفعال المسلمين فكذا فيهما ، ولا يضر كونهما أضعف منه . * ( ولو تزوج بأخت إحداهن ) * قبل الفسخ أو الاختيار * ( لم يصح ) * لبقاء علقة الزوجية . * ( وهل يكون اختيارا لفسخ عقدها ) * أي من هي أختها إذا كانت تحته أكثر من النصاب سواء تزوج بها دائما أم متعة للتساوي في الفساد ؟ * ( إشكال ) *