تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
* ( ومدة ) * تربص * ( الإيلاء من حين الاختيار ) * أو ما بعده ، وبالجملة فمن حين المرافعة المقرونة بالاختيار أو المتأخرة عنه ، والغرض نفي كونها مما قبله . * ( ولو قذف واحدة فاختار غيرها وجب الحد وسقط بالبينة خاصة ) * دون اللعان ، لأنها أجنبية وإن كان لها حكم الزوجة قبل الاختيار . * ( ولو اختارها أسقطه باللعان أيضا ، ولو طلق أو ظاهر أو آلى أو قذف بعد إسلامه حال كفرهن فإن خرجت العدة عليه ) * أي كفرهن * ( فلا حكم ) * للظهار والإيلاء والطلاق مطلقا ، ولا للقذف بالنسبة إلى اللعان لأنهن أجنبيات ، ولا بالنسبة إلى الحد لأنهن كافرات * ( بل ) * إنما عليه * ( التعزير في القذف ، ويسقط بالبينة خاصة ) * دون اللعان . * ( وإن أسلمن فيها فالأقرب وقوع الطلاق ) * عليهن إن لم يزدن على النصاب أو لم يطلق إلا النصاب فما دون ، فإن بقاء الزوجية مراعى بالإسلام في العدة فكذا الطلاق ، ولا جهة لبطلانه ، فإن الاسلام كاشف عن بقاء الزوجية . وإن زدن على النصاب ووقع الطلاق على النصاب أو ما دونه كان اختيارا . ويحتمل العدم حينئذ ، لأنه حين طلق لم يكن له الاختيار ، وإن اختار لم يصح ، والإسلام مشترك بين الجميع . نعم إن اختار المطلقات صح طلاقهن ، فهو طلاق مراعى بالإسلام والاختيار جميعا . وربما قيل : بالبطلان مطلقا ، لأنه معلق بشرط هو الاسلام ، وضعفه ظاهر . أو لأن الاختيار ارتجاع لا استدامة مع اشتراط الطلاق بالزوجية حقيقة . وإن زدن على النصاب وطلق الكل كشف الاسلام عن صحته على النصاب ، ويتعين بالاختيار أو القرعة . * ( أما الظهار والإيلاء فإن اختار من أوقع عليها ذلك صح ) * وترتب عليه أحكامه ، وإلا فلا . * ( وأما القذف فإن اختار المقذوفة فعليه التعزير ) * لأنه قذفها وهي كافرة * ( ويسقط باللعان أو البينة وإن لم يخترها أسقطه بالبينة ) * خاصة .