تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
الاشتراط بالتنجيز ، وعدم ما يمنعه من كتاب أو سنة ( 1 ) . ويدفعه أصالة البقاء على عدم التعيين ، وعدم سببية المعلق للتعيين . ولو فرق بين التعليق على متحقق نحو إن كان اليوم الجمعة فقد اخترتك وغيره لم يبعد ، لأن الأول لا يقصر عن الكناية ، خصوصا إذا كان عالما بتحققه . * ( ولو طلق فهو تعيين للنكاح ) * فإنه لا يواجه به إلا الزوجة . * ( فلو طلق أربعا صح نكاحهن وطلقن وانفسخ نكاح البواقي ) * . وفي وجه للشافعية العدم ( 2 ) لأنه قال ( عليه السلام ) لفيروز الديلمي وكانت تحته أختان : طلق أيتهما شئت ( 3 ) . ولو كان تعيينا لكان تفويتا لهما عليه . والجواب بعد التسليم حمل التطليق على الفراق . * ( وليس الظهار والإيلاء اختيارا ) * وفاقا للشرائع ( 4 ) * ( على إشكال ) * من أنه يواجه بهما غير الزوجة وإن لم يترتب عليهما فيها ما يترتب في الزوجة ، بل هما أولى بالأجنبية . ومن أنهما تصرفان مخصوصان بالنكاح كالطلاق ، وهو مختار المبسوط ( 5 ) وضعفه ظاهر . وعلى المختار * ( فإن اختار التي ظاهر منها أو ) * التي * ( آلى ) * منها * ( صحا ) * أي الظهار والإيلاء ، أي وقعا على الزوجة وترتبت عليهما أحكامهما . * ( ويكون العود ) * إليها * ( عقيب الاختيار إن لم يفارقها ) * فإنه قبله ليست بزوجة ، والمراد بالعود إما إلزام الحاكم بالعود أو الطلاق ، أو إمساكها زوجة مع استباحة الوطء كما في الإنتصار ( 6 ) لا الوطء أو إرادته ، فإن الوطء اختيار ، وكونه عقيب الاختيار لا ينافي ضرب مدة التربص ، وكذا كون الإلزام عقيبه لا ينافي التوقف على المرافعة .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 114 . ( 2 ) روضة الطالبين : ج 5 ص 502 راجع هامش المسالك : ج 7 ص 373 . ( 3 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 185 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 296 . ( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 237 . ( 6 ) الإنتصار : ص 142 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 249 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي