الاشتراط بالتنجيز ، وعدم ما يمنعه من كتاب أو سنة ( 1 ) . ويدفعه أصالة البقاء على
عدم التعيين ، وعدم سببية المعلق للتعيين . ولو فرق بين التعليق على متحقق نحو إن
كان اليوم الجمعة فقد اخترتك وغيره لم يبعد ، لأن الأول لا يقصر عن الكناية ،
خصوصا إذا كان عالما بتحققه .
* ( ولو طلق فهو تعيين للنكاح ) * فإنه لا يواجه به إلا الزوجة . * ( فلو طلق
أربعا صح نكاحهن وطلقن وانفسخ نكاح البواقي ) * . وفي وجه للشافعية
العدم ( 2 ) لأنه قال ( عليه السلام ) لفيروز الديلمي وكانت تحته أختان : طلق أيتهما شئت ( 3 ) .
ولو كان تعيينا لكان تفويتا لهما عليه . والجواب بعد التسليم حمل التطليق على
الفراق .
* ( وليس الظهار والإيلاء اختيارا ) * وفاقا للشرائع ( 4 ) * ( على إشكال ) * من
أنه يواجه بهما غير الزوجة وإن لم يترتب عليهما فيها ما يترتب في الزوجة ، بل
هما أولى بالأجنبية . ومن أنهما تصرفان مخصوصان بالنكاح كالطلاق ، وهو
مختار المبسوط ( 5 ) وضعفه ظاهر .
وعلى المختار * ( فإن اختار التي ظاهر منها أو ) * التي * ( آلى ) * منها
* ( صحا ) * أي الظهار والإيلاء ، أي وقعا على الزوجة وترتبت عليهما أحكامهما .
* ( ويكون العود ) * إليها * ( عقيب الاختيار إن لم يفارقها ) * فإنه قبله ليست
بزوجة ، والمراد بالعود إما إلزام الحاكم بالعود أو الطلاق ، أو إمساكها زوجة مع
استباحة الوطء كما في الإنتصار ( 6 ) لا الوطء أو إرادته ، فإن الوطء اختيار ، وكونه
عقيب الاختيار لا ينافي ضرب مدة التربص ، وكذا كون الإلزام عقيبه لا ينافي
التوقف على المرافعة .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 114 .
( 2 ) روضة الطالبين : ج 5 ص 502 راجع هامش المسالك : ج 7 ص 373 .
( 3 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 185 .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 296 .
( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 237 .
( 6 ) الإنتصار : ص 142 .