تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
* ( ولو أسلم أب المجنون ، ففي التبعية إشكال ) * من مساواته الصغير في انتفاء العبارة عنه وأهليته للتكليف ، ومن أن التبعية على خلاف الأصل ، فيقتصر فيها على موضع النص والإجماع . وقد يفرق بين من بلغ مجنونا ومن تجدد جنونه . * ( فإن قلنا به ) * أي التبعية فإن كان تزوج وهو غافل ، أو زوجه الولي بأزيد من أربع ، فإذا أسلم الأب فإن أسلمن أو كن كتابيات لزم اختيار النصاب منهن ، والتأخير إلى الإفاقة ضرر عظيم ، بخلافه إلى البلوغ ، فلذا * ( تخير الأب ) * إن كان * ( أو الحاكم ) * إن لم يكن . وربما قيل : مطلقا كما يتوليان الطلاق عنه . وقد يقال بالإيقاف إلى البرء ، لأن الاختيار بالتشهي ، ويعطيه كلام التذكرة ( 1 ) .
* ( المطلب الرابع في كيفية الاختيار ) * * ( الاختيار إما باللفظ أو بالفعل ، أما اللفظ فصريحه اخترتك أو أمسكتك أو ثبتك ) * وقال بعض الشافعية : إن ما لم يذكر فيه النكاح كناية ( 2 ) . * ( أو اخترت نكاحك ، أو أمسكته ، أو ثبته وشبهه ) * كأقررتك وأقررت نكاحك واخترت حبسك على النكاح ، وما في معنى تلك الألفاظ من أي لغة كان . ومن الكناية ما يدل على فسخ نكاح الجميع من عدا المختارات ، فإنه يلزمه حينئذ نكاح المختارات ، ونحو قوله : أريدكن [ أو لا أريدكن ] ( 3 ) . ولا بد من أن يكون الاختيار * ( منجزا على الأقوى ) * وفاقا للمبسوط ( 4 ) لأنه إما ابتداء نكاح أو استدامة ، وعلى الأول يكون كالعقد ، وعلى الثاني كالرجعة ، ولأنه لو علقه بسبب أو شرط كان المعلق عليه داخلا في سبب استدامة النكاح ، ولم يرد به الشرع . وقيل - شاذا - بجواز التعليق ، لأصالة الجواز وصحة تصرفات المسلم ، وعدم
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 653 س 10 . ( 2 ) مغني المحتاج : ج 3 ص 199 . ( 3 ) لم يرد في ن . ( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 230 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 248 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي