تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
إمكان تشبيهها بعدة البائن ، وتردد في التحرير ( 1 ) . * ( وإن أسلم في العدة بن بالفسخ ) * لا بالاختلاف ، وأكملن عدة الحرائر من غير إشكال . * ( ولو أخرن الفسخ حتى أسلم ، كان لهن الفسخ ) * إذا أسلم قولا واحدا كما في التذكرة ( 2 ) * ( لأنهن تركنه اعتمادا على الفسخ بالاختلاف ) * في الدين ، فإن الأصل بقاؤه ، فسكوتهن لا يدل على الرضا * ( كالمطلقة رجعيا إذا أعتقت وأخرت الفسخ ) * اعتمادا على الفسخ بالطلاق حتى إذا رجع فسخت . * ( وإن أسلم في العدة فاخترن فراقه فعليهن عدة الحرائر ) * من حين اختيار الفراق * ( وإن اخترن نكاحه ) * بعد إسلامه * ( اختار اثنتين ) * منهن لكونه عبدا . * ( وإن اخترن المقام معه قبل إسلامه لم يصح ) * الاختيار ، لأنهن جاريات إلى بينونة للاختلاف في الدين * ( و ) * لذلك * ( لم يسقط حقهن من الفسخ عند إسلامه على إشكال ) * . * ( ولو أسلم ) * العبد * ( قبلهن فأعتقن ) * كافرات * ( فإن اخترن المقام معه لم يصح ، لأنهن جاريات إلى بينونة ) * للاختلاف في الدين ، إلا أن يكون كتابيات . * ( وإن اخترن الفسخ فلهن ذلك ) * لأنه يناسب الجري إلى البينونة ، لكن إن بقين على الكفر تبين فساد الفسخ واعتددن من حين الاختلاف في الدين ، وفي إكمال عدة الحرائر ما تقدم . * ( ولو أسلم الكافر بعد أن زوج ابنه الصغير بعشر تبعه ) * ابنه * ( في الاسلام ، فإن أسلمن ) * من الأب * ( اختار بعد البلوغ ) * ماله من النصاب ، إذ لا عبرة باختيار الصبي ولا الولي ، وكذا إن كن كتابيات وإن لم يسلمن . * ( ويمنع ) * وهو صغير * ( من الاستمتاع بهن ويجب النفقة عليهن ) * من ماله ، لتعطلهن وحبسهن عليه .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 19 س 8 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 655 السطر الأخير .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 247 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي