إمكان تشبيهها بعدة البائن ، وتردد في التحرير ( 1 ) .
* ( وإن أسلم في العدة بن بالفسخ ) * لا بالاختلاف ، وأكملن عدة الحرائر
من غير إشكال .
* ( ولو أخرن الفسخ حتى أسلم ، كان لهن الفسخ ) * إذا أسلم قولا واحدا
كما في التذكرة ( 2 ) * ( لأنهن تركنه اعتمادا على الفسخ بالاختلاف ) * في الدين ،
فإن الأصل بقاؤه ، فسكوتهن لا يدل على الرضا * ( كالمطلقة رجعيا إذا أعتقت
وأخرت الفسخ ) * اعتمادا على الفسخ بالطلاق حتى إذا رجع فسخت .
* ( وإن أسلم في العدة فاخترن فراقه فعليهن عدة الحرائر ) * من حين
اختيار الفراق * ( وإن اخترن نكاحه ) * بعد إسلامه * ( اختار اثنتين ) * منهن لكونه
عبدا .
* ( وإن اخترن المقام معه قبل إسلامه لم يصح ) * الاختيار ، لأنهن
جاريات إلى بينونة للاختلاف في الدين * ( و ) * لذلك * ( لم يسقط حقهن من
الفسخ عند إسلامه على إشكال ) * .
* ( ولو أسلم ) * العبد * ( قبلهن فأعتقن ) * كافرات * ( فإن اخترن المقام معه
لم يصح ، لأنهن جاريات إلى بينونة ) * للاختلاف في الدين ، إلا أن يكون
كتابيات . * ( وإن اخترن الفسخ فلهن ذلك ) * لأنه يناسب الجري إلى البينونة ،
لكن إن بقين على الكفر تبين فساد الفسخ واعتددن من حين الاختلاف في الدين ،
وفي إكمال عدة الحرائر ما تقدم .
* ( ولو أسلم الكافر بعد أن زوج ابنه الصغير بعشر تبعه ) * ابنه * ( في
الاسلام ، فإن أسلمن ) * من الأب * ( اختار بعد البلوغ ) * ماله من النصاب ، إذ لا
عبرة باختيار الصبي ولا الولي ، وكذا إن كن كتابيات وإن لم يسلمن . * ( ويمنع ) *
وهو صغير * ( من الاستمتاع بهن ويجب النفقة عليهن ) * من ماله ، لتعطلهن
وحبسهن عليه .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 19 س 8 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 655 السطر الأخير .