* ( ولو أسلم ) * الحر * ( عن خمس ) * حرائر وثنيات ، أو العبد على خمس
إماء * ( فلحق به أربع ) * وعدة الخامسة بعد باقية * ( فله اختيار ثلاث ) * منهن
* ( وانتظار الخيار في الرابعة حتى تخرج عدة الخامسة على الشرك ) *
فيلزمه نكاح الرابعة .
* ( وهل له انتظار الخيار في الجميع ؟ الأقرب المنع ، لأنه ) * إنما له تأخير
خيار من له أن لا يختارها وليس ، لأنه * ( يلزمه نكاح ثلاث منهن ) * لأنه يلزمه
نكاح أربع * ( فيختار ثلاثا ) * ويؤخر الرابعة .
* ( فإن أسلمت الخامسة تخير ) * بينهما * ( وإلا لزمه نكاح الرابعة ) * .
ويحتمل الجواز بناء على أن الثلاث اللاتي عليه اختيارهن غير معينات ، فكل
منها فرضت كان له أن لا يختارها ، مع أن الأصل انتفاء الضيق في الاختيار .
ويضعف بأن الاختيار فوري ، لأن تأخيره موجب لتفويت حقوق الزوجية
وتعطيل الزوجة ، وإنما جاز التأخير إذا ترقب اختيار الغير ، فإنه حينئذ لا يترجح
الزوجات بعضهن على بعض ، ولا يجبر على اختيار السابقات ، إذ قد يكون هواه
في الآخر ، ولذا إذا أسلمت الكل لم يجز له تأخير الاختيار متى شاء ، وهنا
لا يترقب إلا اختيار واحدة أخرى ، ولا يفيد التأخير إلا اختيارها . وأما الثلاث من
الأربع فهن متعينات ، للاختيار ولو بكونهن ثلاثا من الأربع ، فلا وجه للتأخير .
* ( ولو أسلم تحت العبد المشرك أربع إماء ) * دخل بهن * ( ثم أعتقن قبل
إسلامه كان لهن الفسخ ) * بالعتق ، وإن لم يسلم فإنه لا ينافي الجري في البينونة
باختلاف الدين .
* ( فإن لم يسلم ) * في العدة ظهر أنهن * ( بن بالاختلاف ) * في الدين * ( من
حين إسلامهن ، وظهر فساد الفسخ ) * إذ لا فسخ حيث لا نكاح * ( ويكملن
عدة الحرائر ) * لأنهن أعتقن في عدة رجعية ، لأن للزوج أن يسلم فيستمر النكاح ،
وسيأتي أنها إذا طلقت رجعية فأعتقت في العدة اعتدت كالحرائر . ويحتمل قويا
عدة الإماء لأصالة البراءة من الزائد ، وكون الحمل على عدة الطلاق قياسا مع
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 246
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٤٦