تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وعلى ما ذكره هنا * ( فإن أسلمت الحرة بن ) * رضيت أم لا ، وعلى ما مر إنما يبن إن لم ترض الحرة ، ويمكن بعيدا تنزيل كلامه عليه ( 1 ) [ وعلى ما قويناه لا يبن مطلقا ] ( 2 ) . * ( وإن تأخرت ) * الحرة عن الاسلام * ( حتى انقضت ) * العدة * ( بانت ، وكان له اختيار اثنتين ) * من الإماء * ( لا غير اعتبارا بحال اجتماع الإسلامين ) * أي إسلامه وإسلامهن ، فإنهن حينئذ إماء . ثم إن له اختيار اثنتين إن لم يشترط العنت وعدم الطول في نكاح الأمة ، وإلا لم يكن له إلا اختيار واحدة كما عرفت ، إلا أن يكون إحداهما ممن لا يمكن الاستمتاع بها لصغر أو بعد أو نحوهما . وظاهر الكلام البناء على منع القادر على الحرة من الأمة ، فلا بد من الحمل على هذه الصورة ، أو الحمل على جواز نكاح الأمة للقادر على الحرة وإن باين أول الكلام ، فإن من قال بالمنع لا يجوز نكاح اثنتين أو تنزيل المنع على ما ذكرناه . * ( ولو أعتقن قبل إسلامه ثم أسلم وأسلمن ، أو أعتقن بعد إسلامه على إشكال ، ثم أسلمن بعد إسلامه ) * وعتقهن ، والتصريح به للتنصيص على إرادة الترتب في الوقوع من لفظة ثم دون غيره من المعاني * ( كان له اختيار الأربع ، لأن حالة الاختيار حالة اجتماع الإسلامين وهن حينئذ حرائر ، فإن اختارهن انقطعت الخامسة ) * الحرة عن النكاح . ومنشأ الإشكال فيما لو عتقن بعد إسلامه وقبل إسلامهن مما ذكره ، ومن أن العبرة بإسلامه فإن أول زمن الخيار أول زمان العدة ، وهو من حين إسلامه لا اجتماع الإسلامين ، لكن استقرار الاختيار موقوف على إسلامهن ، وهو موافق لما تقدم في العبد إذا أسلم ثم أعتق ولا يخالف ما ذكره أولا من أنه ليس له اختيار واحدة منهن ، وإن أسلمن قبل إسلام الحرة لما علمناك .
هامش
( 1 ) في " ن " بدل " عليه " : على المنع بغير رضاها . ( 2 ) لم يرد في " ن " .