تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
* ( وإن أسلمن فإن اختار منهن أربعا انفسخ الزائد ) * منهن * ( والأوائل ، وإن اختار الأوائل احتمل ) * اختيارهن * ( الصحة ، لأن فسخه الأول لم يكن صحيحا ) * في * ( وقت وقوعه ) * بناء على اشتراطه بالعلم بتحقق أربع أخر له اختيارهن ولم يكن حاصلا . * ( و ) * احتمل * ( البطلان ) * بناء على صحة الفسخ * ( لأن بطلان الفسخ ) * غير متحقق ، بل هو متزلزل لعدم اشتراطه إلا بعدم العلم بانتفاء أربع أخر ، وإنما المتوقف على تحقق أربع أخر أو العلم به استقراره ، فبطلانه * ( إنما يتم لو أقام البواقي على الكفر ، لأنا نتبين ) * بذلك * ( لزوم نكاح المسلمات ) * . * ( فأما إذا أسلم البواقي ) * فلا يلزمه نكاح الأول * ( فإذا فسخ فيه ) * أي في فرض إسلام الكل * ( نكاح من شاء جاز ) * أي صح ومضى ، فكذا إذا فسخ قبله ثم حصل فإنه كشف عن الصحة . * ( و ) * إذا مضى الفسخ * ( لم يكن له أن يختارها ) * أي من فسخ نكاحها ، والأول عندي أقوى ، لأن الفسخ مخالف للأصل لا يثبت إلا بموجب أو مجوز ولم يحصل هنا . * ( ولو أسلم عن أربع إماء وحرة ) * وثنيات دخل بهن * ( فأسلمن ) * الإماء * ( وتأخرت الحرة وأعتقن ) * قبل إسلامها * ( لم يكن له اختيار واحدة منهن إن منعنا من نكاح الأمة للقادر على الحرة ، لجواز إسلام الحرة ) * في العدة . * ( وإنما يعتبر حالهن ) * أي الإماء أول * ( حال ثبوت الخيار ، وهو حال اجتماع إسلامه وإسلامهن ) * بل حال إسلامه خاصة * ( وقد كن حينئذ إماء ) * ويدل عليه أن الحرة إن أسلمت في العدة تبين أنها كانت زوجته ، وهذا موافق لإطلاق ما مر منه في العبد إذا أسلم عن أربع حرائر ، ثم أعتقن ولحقن به من حيث أنه لم يعتبر العتق قبل الاختيار ، وأما اعتباره اجتماع الإسلامين فعلى التنزل . ثم قد عرفت الفرق بين ابتداء نكاح الأمة واستدامته ، وأن الظاهر الاتفاق على جواز الاستدامة وإن قدر على الحرة لكن برضاها على قول المصنف ، ومطلقا على ما قوينا .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 244 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي