* ( وإن أسلمن فإن اختار منهن أربعا انفسخ الزائد ) * منهن * ( والأوائل ،
وإن اختار الأوائل احتمل ) * اختيارهن * ( الصحة ، لأن فسخه الأول لم يكن
صحيحا ) * في * ( وقت وقوعه ) * بناء على اشتراطه بالعلم بتحقق أربع أخر له
اختيارهن ولم يكن حاصلا .
* ( و ) * احتمل * ( البطلان ) * بناء على صحة الفسخ * ( لأن بطلان الفسخ ) *
غير متحقق ، بل هو متزلزل لعدم اشتراطه إلا بعدم العلم بانتفاء أربع أخر ، وإنما
المتوقف على تحقق أربع أخر أو العلم به استقراره ، فبطلانه * ( إنما يتم لو أقام
البواقي على الكفر ، لأنا نتبين ) * بذلك * ( لزوم نكاح المسلمات ) * . * ( فأما إذا
أسلم البواقي ) * فلا يلزمه نكاح الأول * ( فإذا فسخ فيه ) * أي في فرض إسلام
الكل * ( نكاح من شاء جاز ) * أي صح ومضى ، فكذا إذا فسخ قبله ثم حصل فإنه
كشف عن الصحة . * ( و ) * إذا مضى الفسخ * ( لم يكن له أن يختارها ) * أي من
فسخ نكاحها ، والأول عندي أقوى ، لأن الفسخ مخالف للأصل لا يثبت إلا
بموجب أو مجوز ولم يحصل هنا .
* ( ولو أسلم عن أربع إماء وحرة ) * وثنيات دخل بهن * ( فأسلمن ) * الإماء
* ( وتأخرت الحرة وأعتقن ) * قبل إسلامها * ( لم يكن له اختيار واحدة منهن
إن منعنا من نكاح الأمة للقادر على الحرة ، لجواز إسلام الحرة ) * في العدة .
* ( وإنما يعتبر حالهن ) * أي الإماء أول * ( حال ثبوت الخيار ، وهو حال
اجتماع إسلامه وإسلامهن ) * بل حال إسلامه خاصة * ( وقد كن حينئذ إماء ) *
ويدل عليه أن الحرة إن أسلمت في العدة تبين أنها كانت زوجته ، وهذا موافق
لإطلاق ما مر منه في العبد إذا أسلم عن أربع حرائر ، ثم أعتقن ولحقن به من حيث
أنه لم يعتبر العتق قبل الاختيار ، وأما اعتباره اجتماع الإسلامين فعلى التنزل .
ثم قد عرفت الفرق بين ابتداء نكاح الأمة واستدامته ، وأن الظاهر الاتفاق
على جواز الاستدامة وإن قدر على الحرة لكن برضاها على قول المصنف ، ومطلقا
على ما قوينا .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 244
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٤٤