كانت دونهن كان له اختيار المكملة للعدد ممن لحقت به . * ( ثم إن أسلمن ) *
البواقي على تقدير انقطاع عصمتهن * ( قبل انقضاء العدة علمت البينونة
باختياره للأربع ) * لا باختلاف الدين ، فإنه لا يبين إلا مع الاستمرار * ( وكانت
عدتهن من ذلك الوقت ) * . * ( وإن أقمن على كفرهن إلى الانقضاء علمت
البينونة منهن باختلاف الدين ) * فالعدة من حينه .
* ( وإن ) * لم يختر المسلمات كلا أو بعضا بل * ( انتظر إسلام البواقي ) * كلا
أو بعضا * ( فإن أقمن على الكفر حتى خرجت العدة ظهرت البينونة من
حين الاختلاف ، و ) * ظهر * ( أن عددهن ) * قد * ( انقضت وأن الأول ) *
المسلمات * ( قد لزمه نكاحهن بغير اختيار ، لأن اختياره إنما يكون ) * من
* ( بين عدد لا يجوز له جمعه ) * وهن أربع ، أو دونها ممن يجوز له جمعهن .
* ( وإن أسلمن في العدة فإن اختار ) * من الجميع * ( أربعا ) * أية كن
* ( انفسخ نكاح البواقي من حين الاختيار ويعتددن من وقته ) * لا من حين
الاختلاف في الدين . وكان الصواب فإذا اختار فإن الاختيار لازم .
* ( فإن طلق ) * الأول * ( المسلمات انقطعت عصمة الباقيات ) * فإن الطلاق
فرع الاختيار كما سيأتي .
* ( ثم إن أقمن على الكفر حتى انقضت العدة ) * بان أنهن * ( بن باختلاف
الدين . وإن أسلمن فيها ) * بان أنهن * ( بن من حين الطلاق ) * كما في الاختيار
سواء .
* ( ولو اختار فسخ المسلمات لم يكن له ) * ذلك ( 1 ) * ( إلا بعد إسلام
أربع ) * أخر * ( لإمكان أن لا يسلمن في العدة فيلزمه نكاح المسلمات ، فلو
اختار الفسخ ) * أولا * ( ولم تسلم ) * أحد من * ( الباقيات في العدة انفصل
نكاحهن ، ولزمه نكاح من اختار فسخهن ) * وتبين فساد الفسخ .
هامش
( 1 ) في المطبوع : ذلك حقيقة .