* ( ويحتمل انتظار العدة للثانية ) * المبتدئة * ( من حين إسلامه ) * وذلك إذا
كانت وثنية وتأخرت غاية عدتها عن غاية عدة الأولى ، لجواز العكس . * ( فإن
لحقت به ) * في الاسلام في العدة * ( تخير وإن خرجت عدة الأولى ) * لما ذكر
وإلا تعينت الأولى ، وهو الأقوى ، لأن اجتماع الإسلامين في عدة الثانية أيضا
موجب لاستقرار نكاحها ، وسبق الأولى لا يعينها فيتعارضان .
* ( ولو أسلم العبد عن أربع حرائر فصاعدا وثنيات ) * مدخول بهن * ( ثم
أعتق ولحقن به في العدة تخير اثنتين ) * منهن لا غير ، لأنه لما أسلم كان عبدا
لم يكن له إلا ذلك ، وزمان الاختيار من حين الاسلام إلى انقضاء العدة .
* ( فإذا اختارهما انفسخ نكاح البواقي ، وكان له العقد على اثنتين
أخريين ) * من الأربع أو من غيرهن * ( لأنه حينئذ حر ) * وهذا يشمل ما إذا تقدم
العتق على إسلامهن أو تأخر أو توسط ، وعلى الأول الأقوى وفاقا للمبسوط ( 1 )
والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) ثبوت النكاح على الجميع ، فإن استقرار الاختيار من حين
إسلامهن وهو حينئذ حر . وعلى التوسط بأن أسلم ثم أسلمت اثنتان أو أسلمتا معه
ثم أعتق ثم لحقت به الأخريان في العدة ، يحتمل ثبوت النكاح على الجميع ، من
أنه لا يتعين عليه اختيار من سبقت إلى الاسلام ، لجواز التربص إلى إسلام
الباقيتين ، وإذا أسلمتا كان حرا . والعدم كما في المبسوط ( 4 ) من تحقق الاختيار من
حين إسلام الأولتين ، وإن جاز له التربص إلى إسلام الآخرتين وهو حينئذ عبد .
* ( ولو أعتق أولا ثم أسلم ولحقن به تخير أربعا ) * إن كن أزيد بلا إشكال .
* ( وإذا أسلم الحر عن أكثر من أربع حرائر مدخول بهن وثنيات
انتظرت العدة ، فإن لحق به أربع ) * فما دون * ( كان له ) * الاختيار
و * ( الانتظار ) * إلى انقضاء عدة الباقية .
* ( فإن اختار المسلمات ) * وهن أربع * ( انقطعت عصمة البواقي ) * وإن
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 229 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 656 س 14 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 19 س 18 .
( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 228 .