تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
* ( ويحتمل انتظار العدة للثانية ) * المبتدئة * ( من حين إسلامه ) * وذلك إذا كانت وثنية وتأخرت غاية عدتها عن غاية عدة الأولى ، لجواز العكس . * ( فإن لحقت به ) * في الاسلام في العدة * ( تخير وإن خرجت عدة الأولى ) * لما ذكر وإلا تعينت الأولى ، وهو الأقوى ، لأن اجتماع الإسلامين في عدة الثانية أيضا موجب لاستقرار نكاحها ، وسبق الأولى لا يعينها فيتعارضان . * ( ولو أسلم العبد عن أربع حرائر فصاعدا وثنيات ) * مدخول بهن * ( ثم أعتق ولحقن به في العدة تخير اثنتين ) * منهن لا غير ، لأنه لما أسلم كان عبدا لم يكن له إلا ذلك ، وزمان الاختيار من حين الاسلام إلى انقضاء العدة . * ( فإذا اختارهما انفسخ نكاح البواقي ، وكان له العقد على اثنتين أخريين ) * من الأربع أو من غيرهن * ( لأنه حينئذ حر ) * وهذا يشمل ما إذا تقدم العتق على إسلامهن أو تأخر أو توسط ، وعلى الأول الأقوى وفاقا للمبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) ثبوت النكاح على الجميع ، فإن استقرار الاختيار من حين إسلامهن وهو حينئذ حر . وعلى التوسط بأن أسلم ثم أسلمت اثنتان أو أسلمتا معه ثم أعتق ثم لحقت به الأخريان في العدة ، يحتمل ثبوت النكاح على الجميع ، من أنه لا يتعين عليه اختيار من سبقت إلى الاسلام ، لجواز التربص إلى إسلام الباقيتين ، وإذا أسلمتا كان حرا . والعدم كما في المبسوط ( 4 ) من تحقق الاختيار من حين إسلام الأولتين ، وإن جاز له التربص إلى إسلام الآخرتين وهو حينئذ عبد . * ( ولو أعتق أولا ثم أسلم ولحقن به تخير أربعا ) * إن كن أزيد بلا إشكال . * ( وإذا أسلم الحر عن أكثر من أربع حرائر مدخول بهن وثنيات انتظرت العدة ، فإن لحق به أربع ) * فما دون * ( كان له ) * الاختيار و * ( الانتظار ) * إلى انقضاء عدة الباقية . * ( فإن اختار المسلمات ) * وهن أربع * ( انقطعت عصمة البواقي ) * وإن
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 229 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 656 س 14 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 19 س 18 . ( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 228 .