عليهن ) * جميعا * ( وإن زدن عن أربع تخير أربعا ) * أية كن منهن .
* ( ولو اختار من سبق إسلامهن ) * قبل لحوق الباقية أو بعده * ( وكن ) *
السابقات * ( أربعا لم يكن له اختيار من لحق به ) * بعدهن * ( ولو ) * كان
اللحوق * ( في العدة ) * لثبوت الزوجية بالاختيار ، وعدم التسلط بعده على الفسخ .
* ( ولو أسلم عن أربع وثنيات مدخول بهن ، لم يكن له العقد على
خامسة ، ولا على أخت إحداهن إلا بعد انقضاء العدة ) * على الكل * ( مع
بقائهن على الكفر أو بقاء إحدى الأربع أو الأخت عليه ) * مع انقضاء عدتها ،
وإن لم ينقض عدة البواقي فإن الزوجية تستصحب ما لم ينقض العدة على الكفر ،
ولذا يحكم بصحة الطلاق ظاهرا إلى أن يتبين الخلاف باستمرار الكفر .
وبالجملة فالعلة في صحة الطلاق ، هي العلة في فساد العقد على الخامسة أو
الأخت . فتوهم التنافي في غاية الضعف .
ويحتمل قويا وقوف نكاح الخامسة أو الأخت إلى انقضاء العدة ، كما يتوقف
نكاح المتخلفة أو المتخلف عن الاسلام ، لأن الانقضاء كاشف عن البينونة من حين
الاسلام ، والاستصحاب إنما هو في الظاهر .
* ( ولو أسلمت الوثنية ) * أو الكتابية تحت كافر دخل بها * ( فتزوج ) * الزوج
* ( الكافر بأختها ، فإن انقضت العدة على كفره ) * تبينا البينونة من حين
إسلامها ، ولذا * ( صح عقد الثانية ) * مستقرا . * ( ولو ) * لم ينقض العدة فإن
* ( أسلما ) * أي الزوج والزوجة الثانية معا إن لم يدخل بها ومطلقا إن دخل * ( في
عدة الأولى ) * أو أسلم وكانت كتابية * ( تخير ) * بين الأختين ، لصحة النكاحين مع
انتفاء ما يرفعهما أو أحدهما ، وغايته الجمع بين الأختين في الكفر ، وقد عرفت أن
سبق إسلام زوجة لا يعين اختيارها ، ولا يمنع من اختيار غيرها .
* ( ولو تأخر إسلام ) * الزوجة * ( الثانية ) * وهي وثنية * ( حتى خرجت عدة
الأولى وقد أسلم ) * الزوج فيها * ( بانت ) * وتعينت الأولى للزوجية ، لاستقرار
نكاحها باجتماع إسلامهما في العدة ، واستقراره يمنع من نكاح الأخرى .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 241
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٤١